-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
إسقاط الجنسية عن 9 بحرينيين بحسب القانون الجديد
عائلة الحاج حسن آدم الذي
حكم بالسجن 5 سنوات وابنه
المحكوم بالسجن 7 سنوات
وإسقاط جنسيته - تصوير : محمد
المخرق
في تطور مفاجئ، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة أمس الاربعاء (6 أغسطس / آب 2014) حكماً بإسقاط جنسية تسعة بحرينيين بعد ادانتهم بتهم «التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين».
وهذا أول حكم من نوعه بحسب قانون الجنسية الجديد، وهي سابقة لم تحدث من قبل.
إلى ذلك، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إن «هذا الإجراء يعتبر خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للهوية الوطنية».
الحُكم على 13 مُتهماً بقضية «تنظيم إرهابي» بأحكام تصل إلى 15 عاماً وإسقاط جنسية 9 منهم
الوسط - محرر الشئون المحلية
في أوّل حكمٍ قضائيٍ من نوعه، بعد صدور التعديل على أحكام قانون الجنسية البحرينية، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014)، بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المتهمين مدداً تتراوح ما بين خمسة وخمسة عشر عاماً، فيما برّأت متهماً واحداً.
وفي السياق ذاته، قالت وكيلة عدد من المتهمين المدانين، المحامية ريم خلف لـ «الوسط»: «إن هذه القضية تعتبر أول قضية يتم فيها تطبيق التعديل الأخير على قانون الجنسية البحرينية الصادر خلال شهر يوليو/ تموز 2014، وأن المحكمة طبّقت قانون الجنسية الجديد، وبالتالي صدرت أحكاماً بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مواطنين أدينوا من ضمن أربعة عشر متهماً، فيما تمت تبرئة واحدٍ منهم».
وبحسب خلف فإن «المحكمة برأت ثلاثة متهمين من التهمة الموجهة لهم وهي التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وقبول عطايا منها بقصد الإضرار بأمن البحرين». وبهذا الحكم ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم الى 40 بحرينياً.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة عشر إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم لوقائع قاموا بها في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 بمملكة البحرين وخارجها؛ والتهم هي:
• المتهمون من الأول حتى الثالث:
أولاً: تخابروا وآخر مجهول مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، بأن وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة تولوا قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: حرضوا غيرهم على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
• المتهمون من الرابع حتى السادس والتاسع حتى الحادي عشر: انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة المنوّه عنها في البند أولاً، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
• المتهم الرابع: أولاً: شرع في قتل موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن وجه السلاح الناري إليه وأطلق عدة طلقات في اتجاه المجني عليه، ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو احتماء المجني عليه بإحدى السيارات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: حاز المواد المتفجرة المبينة بالأوراق خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: حاز الأسلحة والذخائر تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: تدرب على يد المتهم الثامن على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.
• المتهم الثامن: درب المتهم الرابع على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.
• المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن: حازوا الأسلحة المبينة بالأوراق وذخيرتها خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر تنفيذاً لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
• المتهم الأول: قبل لغيره وعداً بعطية بالواسطة من أحد ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية - الجمهورية الإيرانية - وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية البلاد.
• المتهم الثاني: قبل لنفسه وعداً بعطية بالواسطة من أحد ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية - الجمهورية الإيرانية - وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية البلاد.
• المتهمون الثاني عشر حتى الرابع عشر: أخفوا أنفسهم وبواسطة غيرهم المتهمين الصادر عليهم أمر بالقبض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبعد تداول جلسات القضية أمام المحكمة، أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة حكمها حضورياً للمتهمين الأول والثاني عشر وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين، وقضت هيئة المحكمة بالآتي:
أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام بالبند أولاً، وبراءتهم مما أسند إليهم من اتهام بالبند أولاً فقرة (1) والبندين سادساً وسابعاً الواردين بأمر الإحالة.
ثانياً: بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه من اتهام.
ثالثاً: بمعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام.
رابعاً: بمعاقبة المتهمين من الرابع حتى السادس ومن الثامن حتى العاشر بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهام.
خامساً: بمعاقبة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام.
سادساً: إسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومن الثامن حتى العاشر.
سابعاً: براءة المتهم صادق جعفر جاسم مما أسند إليه من اتهام.
ثامناً: مصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات المضبوطة.
يشار إلى أن القانون رقم (21) لسنة 2014 ينص على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، الذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير.
الرقم
الاسم
العمر
المنطقة
الحكم
1
حامد جعفر محمد
30 عاماً
بني جمرة
السجن 15 سنة وإسقاط الجنسية
2
نضال علي محمد عيسى
30 عاماً
النويدرات
السجن 15 سنة وإسقاط الجنسية
3
علي رياض حميد علي صنقور
34 عاماً
المنامة
السجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية
4
حسين جاسم عيسى البناء
23 عاماً
الدراز
السجن 22 عاماً وإسقاط الجنسية
5
السيد هاشم رضي حسن ماجد
22 عاماً
سترة
السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية
6
محمد عباس إبراهيم مهدي
25 عاماً
سترة
السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية
7
صادق جعفر جاسم خميس
23 عاماً
سترة
براءة
8
ياسين عبدالواحد الغانمي (هارب)
23 عاماً
بني جمرة
السجن 10 سنوات
9
علي حسن آدم قاهر
23 عاماً
الدراز
السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية
10
علي أحمد العصفور
23 عاماً
الدراز
السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية
11
جلال علي محمد علي
21 عاماً
السجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية
12
حسن آدم قاهر
53 عاماً
الدراز
السجن 5 سنوات
13
السيد جعفرعلوي أحمد هاشم
20 عاماً
الدراز
السجن 5 سنوات
14
محمد عبدالنبي محمد علي
22 عاماً
الدراز
السجن 5 سنوات المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 7 اغسطس 2014