-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
«الدستورية» تقر استبدال المجلس البلدي للعاصمة بأمانة عامّة مُعيّنة
الشيخ خليفة بن راشد آل
خليفة
الوسط - محرر الشئون المحلية
قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) أن المادة (5) مكرراً من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم» الواردة بالبند (2) منها. وذلك على النحو المبين في الأسباب، ما يعني إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة معينة.
وكان صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: «يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور»، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.
«الدستورية» تقر استبدال المجلس البلدي للعاصمة بأمانة عامة معينة
الوسط - محرر الشئون المحلية
قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) أن المادة (5) مكرراً من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، ما يعني إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة معينة.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان لها أمس أنه «بموجب الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014م بإحالة المادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م الصادر بتاريخ 27 شعبان 1435هـ، الموافق 25 يونيو/ حزيران 2014م، عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ يومِ الأرْبعَاء (9 يوليو/ تموز 2014م)، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، حيث نظرَت المحكمَةُ فِي الإحالة الملكية رقم(إ.ح.م/2/2014) حيث قررت المحكمة أن المادة (5) مكرراً من قانون البلديات المضافة بمقتضى المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، مطابقة للدستور، فيما عدا عبارة (لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه الا بمرسوم) الواردة بالبند (2) منها. وذلك على النحو المبين في الأسباب».
وكان صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم 36 جاء فيه: «يُحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المرفق بهذا الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور»، وهو التعديل الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامّة معيّنة.
وقد جاء ذلك بعد يوم واحد من تمرير النواب في جلستهم لتعديل مجلس الشورى على إلغاء مجلس بلدي العاصمة.
وكان 16 عضواً شوريّاً معيّناً، أقروا في (16 يونيو/ حزيران 2014) مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الذي يلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من مواطني العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين، وذلك باستبدال مجلس بلدي العاصمة المنتخب بأمانة عامّة معيَّنة.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 10 يوليو 2014