-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي يرحبان بتبرئة المرزوق ويحثان الجميع في البحرين على «اغتنام الفرص»
المرزوق خارج المحكمة أمس -
REUTERS
أصدرت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بياناً مساء أمس (الأربعاء)بمناسبة تبرئة القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، جاء فيه «ترحب الولايات المتحدة بقرار المحكمة الجنائية العليا (في البحرين) بتبرئة المرزوق من اتهامات تتعلق بالتحريض والدعوة إلى الإرهاب. إننا نعتقد أن الحكم اليوم هو خطوة مهمة نحو تعزيز روح بناء التوافق والتراضي. ونحن نحث جميع الأطراف في البحرين على مضاعفة جهودهم للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة شاملة». ومن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي عبر موقع «تويتر» مساء أمس «نرحب بتبرئة المرزوق، وإن حل الصعوبات الحالية في البحرين يمكن تحقيقه من خلال الحوار البناء، ونحن نشجع الجميع على اغتنام الفرصة التي تتيحها الانتخابات المقبلة من أجل تحقيق المصالحة والإصلاح المستدام على المدى الطويل».
براءة المرزوق... والمحكمة تُهيب بالجمعيات البُعد عن الإثارة في تناول الأمور السياسية
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس الأربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق، في القضية التي وُجهت له فيها تهم تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية.
وحينما مثل المرزوق مع كل من محاميته جليلة السيد والمحامي السيد هاشم الوداعي، وقبل النطق بالحكم، قالت المحكمة إنها كهيئة قرّروا أن توجّه المحكمة كلمه جاء فيها: «إذ تهيب المحكمة بالجمعيات السياسية بالمملكة والقائمين عليها وضع المصلحة العليا للمملكة نصب عينهم وتوجيه المنتسبين إليها إلى التحلي بالوطنية وتغليب مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها، والبعد عن الإثارة في تناول الأمور السياسية ذلك للمفاهيم الخاطئة التي يمكن أن تصل للمتلقين من الشباب الذين لا يقدّرون الأمور حق تقديرها ويأخذون الأمور بشيء من الحماس، وعدم إدراك المسئولية الوطنية، كما يعرضهم للمساءلة القانونية، نتيجة بعض العبارات حمالة الأوجه من المخاطبين فيهم، الأمر الذي يقتضي بُعد المتحدثين عن مواطن الشبهات حال إلقاء خطبهم السياسية المرخص بها، وكذلك البعد عن تناول أعمال الجماعات التي وصفها القضاء بالإرهابية سواء بالإشارة أو التأييد أو الإشادة بتلك الأعمال حتى يكون بمنأى عن المؤاخذة القانونية».
وحضر جلسة النطق بالحكم عددٌ من أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة وممثلون عن جمعية الوفاق، وممثلون عن السفارات، والمؤسسات الحقوقية، كما حضر أعضاء لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبدالله الدرازي.
وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة: «إن المحكمة ترى أن الاتهام المسند إلى المرزوق تحيط به من جوانبه جميعاً ضلال من الشكوك والريب، وأن الأدلة على ذلك الاتهام قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانته بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه».
وأضافت المحكمة أن «الأوراق خلت مما يفيد أن خليل المرزوق يدير جمعية الوفاق، بل على العكس، فوفقاً للثابت بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي اطلعت عليها المحكمة أن المسئول عن إدارتها الأمين العام وفي حاله غيابه يكون المسئول نائب الأمين العام».
وأوضحت المحكمة «ولما كان الاتهام الأول المسند إليه، أنه وبصفته مسئولاً عن إدارة جمعية سياسية، وأن ذلك ما اشترطتة المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكان الثابت أن سالف الذكر عضو للأمانة العامة للجمعية والمساعد السياسي للأمين العام، الأمر الذي يكون معه فاقداً للشرط الذي أوجبته المادة آنفة البيان، والتي حصرت المسئول عن الجريمة التي نصت عليها في مدير الجمعية وليس أعضاءها، ومن ثم يكون الاتهام الأول قد فقد أساسه القانوني، هذا فضلاً عن أن محتوى ما ورد بالتسجيلات المرفقة يندرج تحت وصف الآراء السياسية والتعبيرات السياسية ولا تخرج عن كونه تعبيراً عن الرأي، الذي حمته كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولاسيما وأنها كانت تحتمي بسياج السلمية التي كان يبدأ وينتهي بها، ويدعو إلى تلك الآراء من خلالها، ولم تحمل في طياتها، إذا أخذت في سياقها الكامل، ثمة تحريض أو ترويج لارتكاب جرائم إرهابية، إذ أنه لم يثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على كافة التسجيلات وجود عبارات تمثل بشكل مباشر الحث على العنف بل على العكس، وقد ثبت للمحكمة في مواضع شتى في بعض الخطب أن المداخلات كانت تميل إلى العنف وتحثه على البعد عن انتهاج مبدأ السلمية، لكنه كان يأبى ذلك التوجه ويدعوهم لضبط النفس والبعد عن الهيجان غير المنضبط، وعدم الخروج عن الإطار السلمي».
ولفتت المحكمة إلى أنه ثبت لديها من خلال مشاهدتها واطلاعها على التسجيل الخاص بتسليم المرزوق راية «ائتلاف 14 فبراير»، بأنه كان منشغلاً في إلقاء خطبته، وجاءه شخص من خلفه وسلمه الراية، وهو لم يلتفت إليها، ولم يلوّح بها وظل ممسكاً بها بيده غير آبهٍ لها وبكنيتها، حتى أخذت منه.
وأشارت المحكمة إلى أن المرزوق ألقى الخطبة في (6 سبتمبر/ أيلول 2013)، وفي ذلك الوقت لم يصدر قرار أو حكم باعتبار «حركة 14 فبراير» ائتلاف وجماعة إرهابية، وإن الحكم الصادر في حق الجماعة باعتبارها إرهابية كان في (20 سبتمبر 2013)، أي قبل ذلك التاريخ لم تكن كذلك، فمن كان يؤيدها حينها لا يعد متهماً بدعم ومساندة جماعة إرهابية.
وبيّنت أن جريمة التحريض والترويج تتطلب أن يكون هناك فعل ترتبت عليه نتيجة، وأن يكون الفعل متصلاً بالنتيجة برابطة سببية، فإذا انتفت تلك الرابطة لا تقوم الجريمة، كما لم يثبت للمحكمة بدليل قاطع وجود أواصر تربط بين ما ورد بالتحقيقات من عبارات وبين الأفعال والجرائم الإرهابية، التي ارتكبت من قبل آخرين، فضلاً عن أنه لم يثبت لها أن من سمع تلك الأراء، التي لا تُقرّ بأنها تحريضية وإنما مجرد تعبير عن آراء سياسية، هو من قام بارتكاب تلك الجرائم.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجرائم الإرهابية لا علاقة لها عما ورد بالتسجيلات من عبارات، ولا ينال من ذلك ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قرّره مجريها بالتحقيقات، كون المحكمة لم تستشف من خلال أوراق الدعوى وأدلتها ما يفيد انطوائها على ارتكاب المتهم للجريمتين محل الاتهام. وأكدت أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، الذي يثبت بالدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال والتأويل، وأن المحكمة تشكك في صحة الواقعة المسندة للمرزوق برمتها، ولا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة كدليل على ارتكابه لها، وعليه تقضي ببراءته.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 26 يونيو 2014