-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
في ندوة جريدة (النواب) عن قانون الإعلام والاتصال: صحفيون وأكاديميون يطالبون بإصدار قانوني عصري للإعلام يتلاءم مع مكانة الصحافة وحرية الرأي والتعبير
اتفق عدد من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين على ضرورة تعديل مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد الذى أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا ،مؤكدين في حلقة نقاشية نظمتها جريدة النواب التي تصدرها الأمانة العامة بالتعاون مع لجنة الخدمات برئاسة النائب عباس الماضي، وأدارها المستشار الإعلامي محمد ثروت أن القانون الجديد يتضمن ثغرات تشريعية ومواد مطاطة وغرامات مالية كبيرة، تعتبر قيودا على ممارسة العمل الصحفي والإعلامي داخل مملكة البحرين، وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية البرلمانية بعدم المساواة بين الصحافة الورقية والإلكترونية في التشريعات ومنح التراخيص، وتخفيف الغرامات المالية على المؤسسات الصحفية والمحررين وإقرار قانون عصري يتلاءم مع مكانة الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة في ظل الدستور البحريني، فإلى نص الندوة:
المشاركون:
النائب عباس الماضي: رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب
الدكتور رضا أمين: عميد كلية الآداب جامعة المملكة وأستاذ الإعلام
الدكتور منصور الجمري: رئيس تحرير صحيفة الوسط
الصحفية نبيلة سليمان: مشرف عام التحرير وكالة أنباء البحرين
الصحفي عقيل ميرزا: مدير تحرير الوسط
الصحفي مهند أبو زيتون: مدير تحرير صحيفة الوطنعناوين:
النائب الماضي: قانون الإعلام تأخر ثلاثة أدوار انعقاد والغرامات الكبيرة قيود على عمل الصحفي
د. رضا أمين: هدف أي قانون أن ينظم واقع ومجتمع المهنة حتى لا يطغى الصحفيون على حقوق الأفراد الشخصية ولا يطغى النظام السياسي على حق الصحفيين في حرية الحصول على المعلومات
د. منصور الجمري: القانون تضمن عبارات مطاطة وموافقة جهات إدارية عديدة وتعامل مع الصحافة الإلكترونية كالورقية في عصر الفضاء الإعلامي المفتوحمهند أبو زيتون: القضية أن الصحيفة الإلكترونية ستعامل مثل المؤسسة الورقية القائمة ويطبق عليها قانون العقوبات ولو صدر سيقضي على الحراك الإعلامي
عقيل ميرزا: مشروع القانون عمل بلبلة، والجسور والنوافذ فيه مفتوحة على قانون العقوبات
في البداية تحدث النائب عباس الماضي قائلا: كنت شخصيا أطمح أن يكون قانون الإعلام قد تم إقراره، ولكنه تأخر ثلاثة أدوار انعقاد، ورغم ذلك لم نتوقف عن العمل وبذل الجهد، وكان لدينا ثلاثة مشاريع استفدنا منها لإنجاز قانون واحد، ولكننا فوجئنا بالأخوة في وزارة الإعلام يقولون: عندنا قانون جديد، وقد أعلنوا عنه من بداية السنة ولم نستلمه إلا من أسابيع قليلة فقط، ونحن نحمل الحكومة مسؤولية تأخير هذا القانون.
وعلى أية حال فالقانون الجديد (قانون الإعلام والاتصال) في لجنة الشؤون التشريعية حاليا، وقد خاطبنا الجهات المعنية من مؤسسات صحفية وإعلامية وجمعية الصحفيين، لأخذ مرئياتهم عن مشروع القانون، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين ما يريدون وبين المشروع الذى بين أيدينا الآن.
وهو أمر نفعله في كل مشروع يرد إلينا من الحكومة، نقوم أولا بقراءة مشروع القانون، ثم نطلب مرئيات الجهات صاحبة الشأن في المجتمع البحريني.
وبالنسبة لبعض الملاحظات التي وجدناها مثلا قضية الغرامات، صحيح أن القانون تضمن إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، ولكن الغرامات بمبالغ معينة قد يعجز الصحفي أو المؤسسة عن دفعها. وهذا معناه أن الغرامات الكبيرة أصبحت قيدا على عمل الصحفي. وسيكون لها ضرر. ونحن في لجنة الخدمات وكبرلمانيين توجهنا مع الجسم الصحفي أكثر من الجانب الرسمي, ونعترف أن الإعلام يعانى من قصور ولذلك نتمنى خروج القانون بدون تأخير، ولكن من الواضح أن هذا صعب مع قرب انتهاء دور الانعقاد. وأترك لكم كصحفيين وخبراء مطلق الحرية والصلاحية للنقاش وإبداء ملاحظاتكم على القانون.
دكتور منصور الجمري: القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريات على الصحفي، ومعاملة الصحيفة الإلكترونية معاملة الصحيفة الورقية، وهذا معناه قتل للظاهرة. فكيف يستطيع مواطن شاب أن يدفع ربع مليون دينار لتأسيس صحيفة إلكترونية خاصة به؟ والعالم كله يتجه لحرية الإصدار؟ وعلى سبيل المثال موقع ويكليكس الذى هز العالم، ليس لديه رأس مال.
وبالنسبة لما ورد في القانون من غرامات فهي كبيرة جدا وتثقل كاهل الصحفي أو المؤسسة بأعباء كبيرة، مثلا لو تم فرض 100 ألف دينار عقوبات إدارية، وتم تعميم اسمك على كل البنوك بألا تتعامل معك.. إذن سيكون السجن في هذه الحالة أفضل.
وهناك مواد تحدث عنها مشروع القانون تمنح الهيئة العليا للاتصال والإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين فالمادة 22 تقول: "مع مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، والمادة 21 من هذا القانون تتولى الهيئة توقيع أي من العقوبات التالية على المرخص لهم في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي:".
والمادة 25 تقيد حق إصدار الصحف الإلكترونية وتعاملها بنفس معاملة الصحف الورقية حيث تنص المادة على أنه: "لا يجوز إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية، إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ونحن اليوم نعيش عصر صحافة المواطن والفضاء الإلكتروني المفتوح، وهذه المادة تعني أنه ممنوع إنشاء مدونات أو قناة على اليوتيوب أو أية أوعية صوتية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
د. رضا أمين: الأصل في الأمور الإباحة، فهل هناك مادة تنص على تقييد الوعاء الصوتي وتليفزيون الانترنت واليوتيوب؟
د. منصور الجمري: المشكلة أنه فيه منع في الواقع، نحن جهزنا استديو لبث مواد صوتية أو مرئية على اليوتيوب فيقولون: ممنوع.. قلنا للمستشار القانوني لوزارة الإعلام: هل هناك نص على المنع فقال: لا، إذا كان النص غير موجود فلا نمنعك.
أما المادة 32 من القانون والتي تنص على أنه: "يتم البت في طلب الترخيص" – صحيفة – "خلال تسعين يوما"، فالمشكلة أنه تروح لمجلس الوزراء ولا يردون عليك فما العمل؟ المفترض أنه عدم الرد هو الموافقة الضمنية. ثم لماذا 90 يوما؟ هذه مدة طويلة.
أما المادة 33 تفرض أن يودع المرخص له بإنشاء صحيفة 10% من رأس المال كبوليصة تأمين، فمثلا لو كان رأس المال 5 مليون دينار فالمطلوب أن تودع 500 ألف دينار منهم في خزانة الحكومة.
د. رضا أمين: المادة 33 تخصص الـ 10% للغرامات في حالة وجود عقوبة على المؤسسة الصحفية. سواء كان المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر أو الصحافي، فهي ضمان نقدى .
د منصور الجمري: دعك من الغرامات، القضية أنك لو أردت أن تتوسع وتزيد رأس المال مثلا للضعف 10 مليون دينار، فلن تفعل لأنه مطلوب منك أن تضاعف الضمان النقدي أو بوليصة التأمين. وتذهب لخزينة الحكومة أيضا ولا تستفيد منها الصحيفة.
أما المادة 35 الجزء الأول منها، ما عندنا مانع أن الترخيص بإصدار الصحيفة يعتبر "ترخيصا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف". لكن الجزء الثاني من المادة "إلا بعد موافقة الوزير" مرفوض. كأي استثناء لا نريده في حياتنا وقوانينا فلماذا يكون الاستثناء في كل شيء.
نعم هناك بعض الأشياء الإيجابية، ومنها على سبيل المثال: المادة 49 أنه لا تمنح الرخصة إلا لكل "شركة بحرينية يمتلك رأس مالها بالكامل مواطنون بحرينيون"، لكن لاتزال هناك بعض العبارات المطاطة مثلا: ما هو مفهوم المادة الفيلمية في مشروع القانون ونص المادة 43: "لا يجوز للمؤسسات الإعلامية أو الإعلانية أو شركات الإنتاج والتوزيع الفني تصوير أو عرض أي مادة فيلمية أو إشارة إليها قبل الترخيص بشأنها من الإدارة المختصة". لو كان عندي قناة يوتيوب للجريدة هل تقصد بها المادة الفيلمية؟ أم أي محتوى يتم بثه؟ أم ماذا؟
ونجد أيضا تعدد الجهات التي تتطلب موافقتها بين مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو الجهات المختصة.
د. رضا أمين: هدف أي قانون أن ينظم واقع ومجتمع المهنة حتى لا يطغي الصحفيون على حقوق الأفراد الشخصية، ولا يطغي النظام السياسي على حق الصحفيين في حرية الحصول على المعلومات.
وإذا كان القانون 47 لسنة 2002 فيه مثالب فإن مشروع القانون الجديد يصححها، فقد ورد مثلا: تعريف بالصحيفة الإلكترونية من خلال تحديثها بشكل دوري ليفرق بينها وبين البلوج والمنتديات. لكن يبقى القصور أو وجود ثغرة من خلال بعض الأمور، فهل تدخل مشروعات الطلاب لقناة إلكترونية على يوتيوب ضمن الصحيفة الإلكترونية؟ وهل تكون تحت طائلة هذا القانون؟
مهند أبو زيتون: القضية أن الصحيفة الإلكترونية ستعامل مثل المؤسسة الورقية القائمة ويطبق عليها قانون العقوبات.
منصور الجمري: بل يطبق عليها قانونا العقوبات والإرهاب.
د. رضا أمين: لابد ألا يخضع القانون لتفسير شخص، فما هو مفهوم المؤسسة الصحفية، وهل وضع القانون لها شروطا؟ هنا تكمن الإشكالية، وهل تخضع الصحيفة الإلكترونية سواء كانت فنية أم رياضية لقانون العقوبات؟ ولاشك أن هناك فراغا تشريعيا في مجال الإعلام الإلكتروني.
منصور الجمري: موقع كورة هو رياضي ويخضع أيضا لقانون العقوبات.
د. رضا أمين: أقترح أن يجرى تعديل بعض مواد القانون المزمع إصداره بحيث يعفى من يتقدم بترخيص الصحيفة الإلكترونية التي تتوافر فيها شروط مؤسسة إعلامية من أي تجريم أو عقوبة، فمن يرخص لا يجرم مع تخفيض المبلغ الكبير الموجود في مشروع القانون الحالي كشرط للترخيص. لأننا إذا كنا نتحدث عن عوائق قانونية واقتصادية وسياسية تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية، فمن باب أولى تخفيف القيود على الإعلام الإلكتروني الذي يعمل به الهواة غالبا، سواء من خلال المواقع أو قنوات اليوتيوب، ومن باب أولى يجب عدم إلزامهم بالغرامات المالية.
عقيل ميرزا: الملاحظات أن المتصفّح لأبواب القانون الجديد يعتقد بأنه يتصفح قانون العقوبات، وليس قانوناً للصحافة، فباب المسؤولية الجنائية فيه هو الباب الأكبر والأوسع، فقد استولى على نحو ثلث مواد القانون، إذ يتكون هذا الباب من 32 مادة، بينما تتراوح مواد كل باب من الأبواب الأخرى بين 10 و20 مادة، وقد حاولت أن أجري إحصائية لكلمة «يعاقب» إلا أنني فشلت في إحصائها، بسبب كثرة ورود هذه المفردة التي تبعث على التشاؤم.
الطامة التي تنتظر كل من له علاقة بالإعلام المقروء، والمرئي، والمسموع، هي عدد الجسور الممدودة من قانون الصحافة الجديد، إلى قوانين أخرى، أهمها قانون العقوبات، أو حتى قانون الإرهاب، أو أي قانون آخر، فالمواد 85، 87، 89 تحيلك إلى قانون آخر وما لم يتم نسف هذه الجسور، والاكتفاء بمحاسبة الصحافي وفق هذا القانون فقط، من دون إحالته لقوانين أخرى، قد يحبس أو حتى يسجن الصحافي لو عوقب بإحدى موادها.
د. رضا أمين: أنا مع أن الإعلامي يشمله القانون بهدف تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع، وبالتالي فلست ضد الإحالة لقانون العقوبات أو لأي قانون. مع توافر ضمانات حرية الرأي والتعبير.
عباس الماضي: يجب أن تكون الإحالة لقانون ما في حدود مهنة الصحافة، لو حرض على قتل في مقال هو في النهاية يحاسب كرأي وليس كمجرم.
عقيل ميرزا: موضوع آخر وهو مطاطية المفردات التي لا يمكن أن يتفق على تفسيرها اثنان في العالم، ولكن الصحافي يجد نفسه مُحاصَراً بها في غالبية مواد القانون، ولا أعرف إلى من سيُترك تفسيرها إذا وقف الصحافي في قفص الاتهام، ومن هذه المفردات المطاطة، «سوء النية»، «تهديداً مباشراً للنظام العام»، وغيرهما، من التعبيرات المطاطة، التي يُختلف في تفسيرها.
نبيلة سليمان: المشرع هنا قصد المواد الصحفية المرتبطة بالإساءة لنظام الدولة.
عقيل ميرزا: بل إذا كان إخفاء المصادر تهديدا للنظام العام وهذه جملة غير واضحة وتثير بلبلة، ومعناها أن الجسور والنوافذ مفتوحة على قانون العقوبات.
ومن الملاحظ أيضاً عند قراءة مواد المشروع أن «الإلاءات، والمالمّات» (إلا، ما لم) التي انتشرت في مواد القانون، جعلت منه ناعم الملمس، ولكنه قد يأخذ بيد الصحافي إلى ما وراء الشمس، فمثلاً فيما يتعلق بسرية مصادر الصحافي، فإن المادة (5) من القانون تشير إلى أنه "لا يجوز إجباره" – الصحافي – "على إفشاء مصادر معلوماته، إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام"، وهذه الصياغة منتشرة في القانون، إذ أن المواد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. والواضح أن المادة لا تحمي مصادر الصحفيين.
د. رضا أمين: حماية المصادر الصحفية من أساسيات ومبادئ حرية الإعلام .
عقيل ميرزا : إذا كنا لا نعتقد بأن الصحافة شريكة للسلطات الثلاث، وأن لها دوراً لا يقل عن دور تلك السلطات، فلن نصدر قانوناً ينهض بالعمل الصحافي في البحرين، ويأخذ بهذا الحراك الإعلامي في الصفوف الأمامية، في وقت لا تسمح فيه المجتمعات التي نعدها بدائية بالتقهقر في حرية التعبير، لأن تلك المجتمعات أدركت بأن للصحافة دوراً لا يمكن الاستغناء عنه في عالم قائم على الاتصال، بوسائل أسرع من الضوء.
نبيلة سليمان: أرى أنه لن يتم تطوير وسائل الإعلام والاتصال بمعزل عن تحسين أوضاع الصحفيين أنفسهم. فكيف يتم الإبداع الصحفي والصحفيون يعيشون في ظل أوضاع مهنية ومعيشية غير لائقة بمكانتهم. وهناك تمييز بين الصحفي وكتاب الأعمدة من حيث الامتيازات والرواتب رغم أهمية الصحفيين الميدانيين وطبيعة عملهم الشاقة. وهناك نقطة بالغة الأهمية وهي أن المادة 30 من قانون العمل للقطاع الحكومي تمنع المرأة من العمل بعد الساعة الثامنة مساء ولكن لا تصرف للمرأة التي تعمل بعد الساعة المحددة في القانون أي نوبات إضافية.
النائب الماضي: العلاوات التي تصرف للمرأة التي تعمل بالصحافة أو الصحفيين الميدانيين يمكن إضافتها كمقترح ضمن مشروع القانون .
نبيلة سليمان: المادة المتعلقة بفصل الصحفي والتي تنص على أنه تنشأ في كل جهة لجنة للتظلمات المقدمة للموظفين في الوظائف العليا، المشكلة في تشكيل اللجنة أنه يتضمن نفس المسؤول المشكو في حقه. وهذا يعني عدم حيادية لجنة التظلمات.
عباس الماضي: قدمنا في لجنة الخدمات اقتراحا بشأن هيكل عادل للصحفيين والعاملين بهيئة شؤون الإعلام ولكن وزيرة الدولة للإعلام قالت لنا نحن نشتغل على هيكل وظيفي خاص بنا وأفضل من الموجود بالدول الغربية.
مهند أبو زيتون: هناك إشكالية أخرى أن الإعلام الدولي ليس خاضعا لهذا القانون فلو مواطن قام بسب آخر على التليفزيون الحكومي هناك خطأ لكن لو قام بسبه على فضائية، فما الإجراء المتبع لا يوجد أي نص على هذا بمشروع القانون.
منصور الجمري: لتوجه هذا الكلام للزملاء في قناة العرب المزمع بثها في البحرين . وهناك شركة لإدارة القمر الصناعي (نور سات) على أرض البحرين تمنح تراخيص بث الفضائيات دون رقابة من الحكومة أو وزارة الإعلام فأين مشروع القانون من هذا؟
عباس الماضي: هذه قضية مهمة مسألة نور سات وتحتاج لاستخدام الأدوات الرقابية لمعرفة مدى الرقابة على منح تراخيص الفضائيات وخصوصا أنه صارت بعض المشاكل بسبب هذا الموضوع.
مهند أبو زيتون: مشروع القانون يقيد عمل المراسل الصحفي لأى صحيفة أو فضائية خارجية بشرط التفرغ، والواقع أن سوق العمل الإعلامي يجعل الصحفي يجمع بين وظيفته في الصحيفة المحلية ومراسلته لأي صحيفة خارجية أو فضائية.
عباس الماضي: المفروض وضع لائحة تنفيذية تفسر مواد القانون.
مهند أبو زيتون: أتفق مع ما ذكره الإخوة من أن المادة 43 تقيد بث أية مواد فيلميه إعلامية أو إعلانية إلا بعد العرض على الجهة المختصة. وهذا معناه أن كل تقرير مصور تقوم بإعداده المؤسسة الإعلامية لابد من عرضه وأخذ رأى الجهات الإدارية وليس جهة واحدة فيه.
عباس الماضي: هذا يتعارض مع السبق الصحفي.
منصور الجمري: مهنيا لا يتسق مع طبيعة المهنة، التي تفترض الحرية والانفراد والسرعة في بث المواد.
مهند أبو زيتون: المصطلحات الواردة بمشروع القانون مثل المادة 4: يباشر الصحفي والإعلامي مهامه بحرية وحيادية واستقلالية، هل هناك صحيفة حيادية ليس لها مواقف؟
عباس الماضي: ماهي معايير الحيادية ؟
د رضا أمين: كان من المفترض أن يتم تفسير المادة .
منصور الجمري: الحياد في الرأي وليس الخبر.
مهند أبو زيتون: المادة 68 تتحدث عن حق الرد المكفول وإلزام الصحيفة بنشر الرد في نفس المكان والمساحة، هذا يعنى أنه لوكان الرد طويل جدا على خبر في الصفحة الأولى، فيلزم نشره في نفس المساحة ليطغى الإعلان على المحتوى التحريري.
وبالنسبة للمادة 84 من مشروع القانون فأقترح أن يضاف بند الدعوة لتغيير النظام بغير الطرق الدستورية إلى جرائم النشر، أما الجرائم التي تتحدث عن المساس بكرامة الموظف الحكومي فأقترح تقييدها، لأن نقد الأداء الوظيفي ليس جريمة نشر بل كشف فساد للرأي العام. ثم إن السخرية جزء من الإعلام. فهل يعد هذا مساسا بالموظف الحكومي؟
منصور الجمري: الواقع أن السفراء الأجانب والموظفين العموميين أصبحوا يدخلون تحت دائرة الذات المصونة المجرم نقدها. فهناك عقوبات يفرضها القانون ضد من يتعرض لهيئة أجنبية.
مهند أبو زيتون: لو أوباما طلع بيان عن البحرين بموجب مشروع القانون الجديد، لازم تستأذن قبل نشره. المادة 87 شيء خطير.
د رضا أمين: حرية الصحافة مصونة ما دامت تراعى حقوق المجتمع . والمفترض في القانون ألا يكون مكبلا للعمل الصحفي.
منصور الجمرى: هناك ملاحظات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشروع القانون.
مهند أبو زيتون: مشروع القانون يضع بيد الهيئة العليا للإعلام، مسؤولية محاسبة المؤسسة الصحفية ورئيس التحرير والمحرر، وبذلك يقل دور القضاء ودور جمعية الصحفيين ويحد من الحراك الإعلامي. ويزيد من المسؤولية على حساب الحرية. ولو صدر القانون بهذه الصورة سيقضي على الحراك الإعلامي.
منصور الجمري: المشكلة أن الهيئة وتشكيلها وطبيعة دورها من الممكن أن ترسل لها مادة صوتية مثلا فلا ترد بانتظار رد مجلس الوزراء.
النائب الماضي: هذه الندوة مهمة جدا لنا في مجلس النواب ، وقد شعرنا بهواجسكم كصحفيين وخبراء من المشروع الحكومي لقانون الإعلام والاتصال الجديد، نعم نفتخر بأنه ليس لدينا حبس صحفيين لكن الغرامات قضية أخرى مكبلة للعمل الصحفي، وتوجه لجنة الخدمات نحو ما يريده المعنيون بالقانون وهم الصحفيون والإعلاميون، وسنأخذ بمرئياتكم ونتمنى ممن لم يشارك معنا من المؤسسات الصحفية والإعلامية أن يرسلوا مرئياتهم، في سبيل خروج قانون عصري يليق بالبحرين وبالصحفيين.المصدر: جريدة "النواب"
بتاريخ: مايو 2014
الرقم 176/ م – ف 3 – د 4/ 2014م
التاريخ: 9 ابريل 2014مصاحب المعالي/ السيد خليفة بن أحمد الظهراني الموقر
رئيس مجلس النواب
السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
الموضوع: (عاجل) طلب مرئيات (صحيفة الوسط)
تود لجنة الخدمات من معاليكم مخاطبة رئيس تحرير (صحيفة الوسط) للحصول على رد كتابي متضمناً مرئيات الصحيفة بخصوص مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014.
وتأمل اللجنة أن تتسلم الرد الكتابي خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه؛ وذلك لكي يتسنى لها إعداد تقرير شامل ووافٍ حول المشروع بقانون المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،مرفق:
- نسخة من المشروع بقانون المذكور أعلاه.الرقم: ف 3/ د 4/ 2951/ 2014م
التاريخ: 8 ابريل 2014مسعادة النائب/ عباس عيسى الماضي الموقر
رئيس لجنة الخدمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
الموضوع: إحالة مشروع قانون رقم (؟؟؟) لسنة ؟؟؟ بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014.
يسرنا إحاطتكم علماً بأن المجلس الموقر قد وافق بجلسته الرابعة والعشرون من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المنعقدة في يوم الثلثاء الموافق 08 ابريل 2014م على إحالة مشروع قانون رقم (؟؟؟) لسنة ؟؟؟ بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، إلى لجنتكم الموقرة.
على أن تقدم لجنتكم الموقرة تقريراً عن هذا المشروع بقانون خلال ثمانية أسابيع من تاريخ استلامكم هذه الإحالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،المرفقات:
- نسخة من المشروع بقانون.الرقم: د ر م/ 33/ 645
التاريخ: 1 ابريل 2014ممعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني المحترم
رئيس مجلس النواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب لنا أن نعرض على مجلسكم الموقر مشروع قانون رقم (؟؟؟) لسنة ؟؟؟ بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، وذلك عملاً بأحكام المادتين (356/أ) و(81) من الدستور.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،- نسخة منه لسعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
مرسوم رقم (20) لسنة 2014
بإحالة مشروع قانون رقم (؟؟؟) لسنة
بشأن الإعلام والاتصال إلى مجلس النوابنحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المواد (33/ ج، 35/ أ، 81) منه، وعلى مشروع القانون المرافق،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:المادة الأولى
يحيل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون رقم (؟؟؟) لسنة ؟؟؟ بشأن الإعلام والاتصال، المرافق لهذا المرسوم.المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 جمادي الأولى 1435هـ
الموافق: 27 مارس 2014ممشروع
قانون رقم (؟؟؟) لسنة
بشأن الإعلام والاتصالنحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948، وخاصة المادة 19 منه،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن الإيداع القانوني للمصنفات،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:الباب الأول
تعاريف وأحكام عامةالمادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة العليا: الهيئة العليا للإعلام والاتصال.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الإعلام، أو أية وزارة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير المختص بشئون الإعلام، أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
الإدارة المختصة: الإدارة المكلفة بوسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام.
الإعلام والاتصال: كل عملية نقل للأخبار والمعلومات والمعرفة إلى الجمهور أو لفئة منه، باستخدام وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأية وسيلة اتصال أخرى.
المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تملك أو تدير صحيفة ورقية أو صحيفة إلكترونية أو مؤسسة إذاعية مشفرة أو غير مشفرة أو مؤسسة تلفزيونية مشفرة أو غير مشفرة، أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت، أو أي وسيلة إعلامية أخرى مهما كانت تقنية بثها.
المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو أي وعاء من المنتجات السمعية أو المرئية أو غير ذلك من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية وسيلة من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الرقمية أو مما هو قابل للثبوت على دعامة أو محفوظ بأوعية حافظة ممغنطة أو إلكترونية أو أية وسيلة تقنية جديدة يكتشفها العلم وتصبح قابلة للتداول في إطار ممارسة نشاط الإعلام والاتصال.
التداول: عرض المطبوعات للبيع أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها إلكترونياً أو على واجهات المحال أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور.
الصحيفة: كل صحيفة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
الصحيفة الورقية: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر، ورقي يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة.
الصحيفة الإلكترونية: كل جريدة أو مجلة تصدر حصرياً على شبكة الإنترنت أو أي تقنية إلكترونية أخرى، وباسم واحد، ويقع تحديث محتواها باستمرار.
الصحافة والإعلام: مهنة جمع الأخبار ونقلها وتغطية الأحداث، وكذا كتابة التعاليق والتحليلات وإعداد البرامج وتقديمها وإنجاز الرسوم الكاريكاتورية والتصوير، قصد تعميمها عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
الصحفي أو الإعلامي: هو الفرد الذي يزاول مهنة الصحافة أو الإعلام، باعتبارها نشاطه المهني الأساسي، بصورة رئيسية ومنتظمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية والدورية الصادرة بمملكة البحرين أو في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة والإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع أو الالكتروني أو وكالات الأنباء الموجود مقرها الرئيسي بمملكة البحرين. ويكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الهيئة العليا.
المراسل: هو الصحفي المعتمد لواحدة أو أكثر من مؤسسات الإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع أو الالكتروني أو وكالات الأنباء الموجود مقرها الرئيسي خارج مملكة البحرين، والتي يستمد دخله الرئيسي منها. ويكون حاصلاً على ترخيص من الوزارة.
رئيس التحرير: المسئول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة الورقية أو الصحيفة الالكترونية بمحتوياتها.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع.
ملحق الصحيفة: جزء يرفق بالصحيفة غير مستقل عنها، ومشتق اسمه من اسمها، ويوزع مع ذات العدد المرفق به.
الهيئة المهنية للصحفيين: المؤسسة التي تضم العاملين في القطاع الصحفي والإعلامي أو أي تنظيم نقابي لهم ينشأ وفقاً لأحكام القانون.
ميثاق الشرف الإعلامي: هو مدونة قواعد سلوك صادرة عن الهيئة العليا.
الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تمثيل آخر لها تصل للجمهور أو فئات معينة منه عبر إشارات أو أصوات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل، أو أية وسيلة أخرى.
البث: إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية والتقنية بمختلف مسمياتها.
إعادة البث: أخذ كل أو بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية من مؤسسة مصرح لها ببثها للجمهور بغض النظر عن الوسائل التقنية التي تستخدمها وإعادة بثها بلا تغيير في ذات وقت البث أو في وقت لاحق.
رخصة البث: الإذن بالترخيص لتأسيس محطة البث وتشغيلها.
المرخص له: الشخص الاعتباري العام أو الخاص الحاصل على رخصة البث وفقاً لأحكام هذا القانون.
عقد الترخيص: الرخصة الصادرة من الوزارة والتي تبين الحقوق والالتزامات للمرخص له.
القناة: حيز التردد الذي يشغله جهاز بث تلفزيوني من أجل البث.
الموجة: حيز التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي من أجل البث.
التردد: مخصصات البث التلفزيوني والإذاعي الفضائي والأرضي من الطيف الترددي والمحدد وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
جهاز بث تلفزيوني وإذاعي: جميع أنواع أجهزة البث المتحركة أو الثابتة أو أجهزة إعادة البث أو التحويل أو التضخيم والشبكات على الأرض أو في الفضاء التي تمكن مباشرة من متابعة البث التلفزيوني والإذاعي.
المؤسسة التلفزيونية: الشخص الاعتباري العام أو الخاص المرخص له بتنظيم وبث برامج تلفزيونية للجمهور أو نقلها كلها دون تغيير إلى طرف ثالث.
المؤسسة الإذاعية: الشخص الاعتباري العام أو الخاص المرخص له بتنظيم وبث برامج إذاعية أو نقلها كلها دون تغيير إلى طرف ثالث.
المؤسسة التلفزيونية المشفرة: مؤسسة تليفزيونية لا يتلقى برامجها إلا المشتركون الذين يتم تزويدهم بتقنية لهذه الغاية.
المؤسسة الإذاعية المشفرة: مؤسسة إذاعية لا يتلقى برامجها إلا المشتركون الذين يتم تزويدهم بتقنية لهذه الغاية.
تلفزيون الإنترنت: مؤسسة تلفزيونية تبث برامجها حصرياً عن طريق الإنترنت.
إذاعة الإنترنت: مؤسسة إذاعية تبث برامجها حصرياً عن طريق الإنترنت.
المسؤول التنفيذي: المسئول والمشرف إشرافاً فعلياً على المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بمحتوياتها.
البرامج: الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
صاحب البرنامج: منتج ومعد ومقدم البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.
المشارك في البرنامج: كل من يدلي بالقول أو بالإشارة ضمن برنامج إذاعي أو تلفزيوني.
المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أية وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها.
الإعلانات: الإعلانات الموجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض الترويج لمنتج أو خدمة ما بقصد بيعها أو شرائها أو تأجيرها أو استئجارها، أو لأجل نشر موضوع أو رأي أو إحداث آثار أخرى يرغب فيها المعلن.
النشاطات الإعلامية الأخرى: هي النشاطات الإعلامية المحددة من قبل الوزارة، ويصدر بشأنها قرار من الوزير.
المادة الفيلمية: هي المسلسل أو الفيلم أو الإشارة إليهما أو الإعلان بصورة سينمائية.المادة (2)
حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما مكفول وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.
وتستهدف هذه الحرية توفير مناخ حر لنمو المجتمع وارتقائه ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق والواجبات العامة واحترام خصوصيات الفرد.المادة (3)
حق النقد مكفول في حدود القانون. وعلى وسائل الإعلام تحري الحقيقة عند عرض المادة الصحفية والإعلامية.المادة (4)
يباشر الصحفي والإعلامي مهامه بحرية وحيادية واستقلالية.المادة (5)
لا يحاسب الصحفي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة، بحسن نية، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام.المادة (6)
للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل منها.المادة (7)
تلتزم الجهات الرسمية والخاصة في الدولة بتوفير المعلومات والإحصاءات والأخبار التي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة للقانون أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة. كما يتعين عليها ألا تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات النظام العام.المادة (8)
لا يجوز أن يحتوي المطبوع على أية كتابات أو رسومات أو برامج أو وسائط سمعية أو مرئية أو أية وسيلة إعلامية أخرى فيها دعوة إلى العنف أو الطائفية أو الكراهية أو ما يعد خروجاً على النظام العام أو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان.المادة (9)
للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقاً للأنظمة الخاصة بها.المادة (10)
كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.المادة (11)
مع مراعاة الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، تخضع العلاقة بين الصحفي والمؤسسة الإعلامية لعقد العمل بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي.المادة (12)
لا يتم فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار الهيئة العليا بمبررات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة العليا مرحلة التوفيق بين المؤسسة الإعلامية والصحفي دون نجاح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل.المادة (13)
لا يجوز منع وسائل الإعلام من تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة إلا بأمر قضائي، وبما لا يؤثر في مسار التحقيق أو المحاكمة، أو يؤثر على المراكز القانونية أو حرمة الحياة الخاصة للمتهمين. وللمؤسسة الإعلامية أن تنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمنع من تناولها أثناء التحقيق أو المحاكمة.المادة (14)
لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.المادة (15)
يحظر على المؤسسة الإعلامية نشر أو بث أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.المادة (16)
على المؤسسة الإعلامية الالتزام في نشر وبث الأخبار ونقل المعلومات وتغطية الأحداث بالآتي:
أ- تحري الدقة والأمانة والحيادية والموضوعية والمصداقية في برامجها.
ب- احترام حقوق الملكية الفكرية.
ج- حظر الدعوة إلى العنف أو الطائفية أو العنصرية أو الكراهية أو ما يعد خروجا على النظام العام.
د- عدم المساس بالهوية الوطنية والقومية والقيم التاريخية والحضارية لمملكة البحرين ودول الخليج العربي.
هـ- الابتعاد عن الإثارة والتجريح وتشويه سمعه الأشخاص أو انتهاك حرمة وكرامة الآخرين أو المساس بحق من حقوقهم.
و- عرض وجهات نظر متنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الحيادية والموضوعية.
ز- الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن الهيئة العليا.المادة (17)
تفرض على التراخيص والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، رسوم تحدد فئاتها وتعدل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة (18)
للوزير من تلقاء نفسه، أو بناء على توصية من الهيئة العليا استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول المطبوعات وإيقاف ومنع بث أي مواد إذاعية أو تلفزيونية أو الكترونية، إذا تضمنت ما من شأنه أن يمثل تهديدا للنظام العام.المادة (19)
يشترط لمزاولة العمل الصحفي أو الإعلامي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العليا.المادة (20)
يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الأنباء أو المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.المادة (21)
للوزارة تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير.المادة (22)
مع مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال والمادة (21) من هذا القانون، تتولى الهيئة توقيع أي من العقوبات التالية على المرخص لهم في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي:
1- الإنذار الكتابي.
2- السحب المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
3- جزاء مالي لا يزيد على مائة ألف دينار.
ويكون الطعن في القرارات الصادرة بتوقيع أي من هذه العقوبات أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار. ويجوز لهذه المحكمة الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطعن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز سحب الترخيص بشكل نهائي إلا بحكم قضائي.المادة (23)
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي أو الإعلامي إلى الهيئة العليا التي تختص وحدها بمساءلة الصحفيين والإعلاميين.المادة (24)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم النشاطات الإعلامية الأخرى، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.الباب الثاني
الصحافة والطباعة والنشرالفصل الأول
إصدار الصحفالمادة (25)
لا يجوز إصدار صحيفة ورقية أو الكترونية، إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.المادة (26)
يجوز تداول الصحف الورقية الصادرة في الخارج، التي تطبع أو توزع في مملكة البحرين، بعد الحصول على إذن كتابي من الإدارة المختصة.المادة (27)
لكل شركة بحرينية تأسست للعمل في النشاط الصحفي أو الإعلامي، يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون، الحق في إصدار صحيفة ورقية أو الكترونية، في حدود مقتضيات هذا القانون، وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.المادة (28)
يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة ورقية أو الكترونية إلى الوزارة، على النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات التالية:
أ- رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري وأسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقرها واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ب- اسم رئيس التحرير ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته.
ج- اسم الصحيفة واللغة التي تصدر بها وعنوانها.
د- مواعيد إصدار الصحيفة الورقية.
هـ- بيان نوع الصحيفة.
و- اسم المطبعة بالنسبة للصحيفة الورقية.
ز- مصادر التمويل.
ح- دراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ويجب أن يرفق مع الطلب نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
ويجب أن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة، ورئيس التحرير، ويعطى إيصالاً عن هذا الطلب.المادة (29)
يكون لكن صحيفة ورقية أو الكترونية رئيس تحرير يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة، إلى جانب رئيس التحرير، محررون مسئولون يشرف كل واحد منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها.
ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص له أو أحد الشركاء فيه رئيساً للتحرير أو محرراً مسئولاً إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (30)
يشترط في رئيس التحرير ما يلي:
أ- أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز للوزير استثناء هذا الشرط.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، أو زاول مهنة الصحافة والإعلام لفترة لا تقل عن عشر سنوات.
ج- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ- ألا يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.
و- أن يجيد لغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة.المادة (31)
يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة طالبة الترخيص عن مليون دينار لإصدار صحيفة يومية، وعن مائتين وخمسين ألف دينار بالنسبة للصحيفة غير اليومية والمجلات والصحيفة الالكترونية.المادة (32)
يتم ألبت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون ألبت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو اعتباره مرفوضاً.المادة (33)
أ- يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو مصرفياً أو بوليصة تأمين لا يقل عن (10%) من رأس المال المدفوع، وذلك تأميناً لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو الصحفي من الغرامات والمصاريف تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة عدم إيداع الضمان المشار غليه خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه يوقف الترخيص. ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائياً أو إلغاء ترخيصه بحكم قضائي، هذا الضمان أو ما تبقى منه خلال شهر من تاريخ التوقف أو صيرورة الحكم الصادر بإلغاء الترخيص نهائياً.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة، في حال الترخيص لصحيفة أخرى لنفس المرخص له.المادة (34)
يلغى ترخيص الصحيفة الورقية أو الالكترونية تلقائياً دون حاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي، في الحالات الآتية:
1- إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص.
2- إذا لم تصدر الصحيفة الورقية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر بالنسبة للصحيفة اليومية، ولمدة سنة لغير اليومية.
3- إذا لم تصدر الصحيفة الالكترونية أو لم يقع تحديث محتواها بغير عذر تقبله الوزارة، لمدة ثلاثة أشهر.
4- إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له، أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.ب-ويما عدا ذلك من الحالات، لا يلغى ترخيص الصحيفة الورقية أو الالكترونية إلا بحكم قضائي.
المادة (35)
يعتبر الترخيص بإصدار صحيفة ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد موافقة الوزير. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
وفي جميع الأحوال، على مالك الترخيص إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث التغيير.المادة (36)
يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها وعدد النسخ.المادة (37)
يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول – إن وجد – التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة، على أن يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول – إن وجد – بإبلاغ الإدارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار، إذا طلب منه ذلك.المادة (38)
يجوز إصدار ملحق للصحيفة الورقية في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به. ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم والبيانات، كما يخضع لما تخضع له الصحيفة، وأن يباع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن.المادة (39)
يتم إيداع ثلاث نسخ من الصحيفة الورقية فور تداولها، لدى كل من الوزارة والهيئة العليا والمكتبة الوطنية.المادة (40)
يجب على الجهة المرخص لها بإصدار صحيفة إلكترونية أن تحتفظ بما تم نشره لمدة سنة من تاريخ النشر، وأن تقدم المادة المحفوظة للجهات المختصة عند طلبها.الفصل الثاني
المطبوعات
المادة (41)
يجوز طبع أو نشر أو تداول أي مطبوع داخل مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، فإذا تبين لها أن المطبوع يتضمن ما يخالف أحكام القانون فلها أن ترفض الترخيص بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، وتعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب.
ولصاحب المطبوع الطعن على القرار الصادر برفض الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومواعيد الحصول على الترخيص.المادة (42)
تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي مطبوع حكم بمنع تداوله أو تقرر منع تداوله أو إدخاله إلى البلاد بمقتضى المادتين (18) و(41) من هذا القانون. وللمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.المادة (43)
لا يجوز للمؤسسات الإعلامية أو الإعلانية أو شركات الإنتاج والتوزيع الفني تصوير أو عرض أي مادة فيلمية أو إشارة إليها قبل الترخيص بشأنها من الإدارة المختصة.
كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بتداولها.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.المادة (44)
يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الثانية أو الأخيرة من أي مطبوع اسم الطابع والناشر، وعنوانهما، وتاريخ الطبع، وعلامات التسجيل في المكتبة الوطنية. وعلى الطابع إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة.المادة (45)
لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعاً منع تداوله، كما لا يجوز له طباعة مطبوع غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.
ومع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض كتابي من مالكه الأصلي أو من خلفه بالطباعة.المادة (46)
على الناشر والمستورد، وكل من يتولى تداول المطبوعات، إيداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الإدارة المختصة قبل عرضه للتداول.
كما يجب عليهم إيداع ثلاث نسخ من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.المادة (47)
يجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية الترخيص للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين بإصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل، كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة، وذلك كله وفقاً للأنظمة واللوائح التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
وللوزير – بالاتفاق مع وزير الخارجية – إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلاً في شئون المملكة أو نشرت ما يحظر نشره طبقاً لأحكام القانون.الباب الثالث
الإعلام المرئي والمسموع
المادة (48)
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على البث وإعادة بث الإعلام المرئي والمسموع للشخص الاعتباري الخاص، بأي جهاز أو تقنية أو وسيلة أياً كان وصفها أو اسمها، بما في ذلك البث عن طريق الإنترنت.المادة (49)
لكل شركة بحرينية يمتلك رأسمالها بالكامل مواطنون بحرينيون، الحق في تأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية، بما فيها التي تبث حصرياً على الإنترنت، في حدود مقتضيات هذا القانون، وتسري على تأسيس الشركة أحكام قانون الشركات التجارية.المادة (50)
يحظر استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل بث مرئي أو سمعي أو أي وسيلة أخرى لغرض البث دون ترخيص مسبق.المادة (51)
أ- الترددات والذبذبات وسائر الموجات هي ملك عام للدولة، لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها.
ب- تستعمل المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الترددات والذبذبات عن طريق الاستئجار من الجهة المختصة المنوط بها منح مثل هذه التراخيص طوال مدة الترخيص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.المادة (52)
تصنف المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية المرخص لها بمقتضى هذا القانون إلى أربع فئات:
1- مؤسسات تلفزيونية مشفرة وغير مشفرة.
2- مؤسسات إذاعية مشفرة وغير مشفرة.
3- مؤسسات تلفزيونية تبث حصرياً على الإنترنت.
4- مؤسسات إذاعية تبث حصرياً على الإنترنت.المادة (53)
أ- يكون الترخيص للمؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بقرار من الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب- تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر على الأقل.
ج- لا يجوز الترخيص لغير الأشخاص الاعتبارية العامة بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ذات صبغة دينية.المادة (54)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب الآتي:
1- الاسم المقترح للقناة الإذاعية أو التلفزيونية ومقرها وأهداف نشاطها ومركزها الرئيسي ولغة البث.
2- بيانات مفصلة عن مقدم الطلب.
3- أسماء المؤسسين أو الشركاء وحصصهم.
4- وسيلة البث واسم الرئيس التنفيذي.
5- نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، متضمناً بيانات توضح رأسمال الشركة المدفوع ورقم قيدها في السجل التجاري واسم الممثل القانوني لها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
6- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الأولى على الأقل.
7- دراسة جدوى اقتصادية من مصادر معترف بها ووفق المعايير المتعارف عليها.
8- دراسة فنية تتضمن أنواع الخدمات التي ستقدمها المؤسسة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات وساعات البث، مع مراعاة أهمية اعتماد الجهة المختصة للمواصفات الفنية والتقنيات المستخدمة في البث.
9- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
10- بيان مصادر التمويل.
11- أية بيانات أو مستندات أو دراسات أخرى تطلبها الوزارة.المادة (55)
مع عدم الإخلال بأية شروط ينص عليها هذا القانون؛ يشترط لمنح الترخيص بتأسيس مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية سداد الرسوم المقررة والتزام طالب الترخيص بما يلي:
أ- المواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة المنوط بها منح مثل هذه التراخيص وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن لأجهزة البث وإعادة البث ونطاق التغطية الجغرافية، وأية مواصفات فنية أخرى تحددها الوزارة.
ب- توفير مستلزمات أعمال البث طبقا لما تحدده الوزارة.المادة (56)
أ- يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للمؤسسة التي ترغب في الحصول على ترخيص للبث عن عشرة ملايين دينار إذا كانت مؤسسة تليفزيونية، وعن ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمؤسسة الإذاعية ولتلفزيون الإنترنت، وعن مليون دينار لإذاعة الإنترنت.
ب- يودع المرخص له خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو مصرفياً أو بوليصة تأمين لا يقل عن (10%) من رأس المال المدفوع، وذلك تأميناً لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو المسئول التنفيذي أو صاحب البرنامج من الغرامات والمصاريف تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة عدم إيداع الضمان المشار إليه خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه يوقف الترخيص. ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائياً أو إلغاء ترخيصه بحكم قضائي، هذا الضمان أو ما تبقى منه خلال شهر من تاريخ التوقف أو صيرورة الحكم الصادر بإلغاء الترخيص نهائياً.
ج- تسري أحكام الفقرة السابقة في حال الترخيص لقناة إذاعية أو تلفزيونية أخرى لنفس المرخص له.المادة (57)
يتم ألبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا القانون. ويكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون ألبت في طلب الترخيص رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً، أن يطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو اعتباره مرفوضا.المادة (58)
يجب أن يتضمن قرار الترخيص بتأسيس المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية فضلاً عن اسم المرخص له تصنيفاً بنشاط المؤسسة ومجال بثها ووسيلته اللاسلكية أو الرقمية أو الأقمار الصناعية أو أية وسيلة أخرى.المادة (59)
يمنح المرخص له مهلة قدرها سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة بالترخيص لبدء المؤسسة بالعمل وفقاً للشروط الصادر بها الترخيص طبقاً لأحكام القانون.
ويجوز للوزارة منح مهلة إضافية تحددها إذا اقتضى الأمر ذلك. وعلى الوزارة التحقق خلال هذه المهلة من بدء المؤسسة العمل، فإذا تأكد لها عدم التزام المرخص له بشروط الترخيص الإدارية والفنية والمالية أنذرته بذلك ومنحته مهلة قدرها ثلاثون يوماً لإبداء أسبابه. فإذا استمر عدم الالتزام، أحالت الوزارة الأمر إلى القضاء المستعجل لاستصدار قرار بإيقاف الرخصة.المادة (60)
على المرخص له الالتزام طوال مدة سريان رخصة البث بالشروط الآتية:
أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.
ب- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة سنة من تاريخ البث، وعلى المرخص له تقديم كل التسجيلات التي تطلبها الجهات المختصة.
ج- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال سنة متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث البرامج فيه، والسماح للجهات المختصة بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.
د- إظهار اسم أو شعار المؤسسة بشكل واضح طوال فترة البث التليفزيوني، وإذاعة اسم الموجة الإذاعية ومجال ترددها اللاسلكي أو وسيلة البث خلال ساعات البث الإذاعي.
هـ- احترام حقوق الملكية الفكرية.
و- تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة أو الهيئة العليا تتعلق بأنشطة البث.
ز- التقيد بالتعليمات الرسمية في حالات الطوارئ أو الأزمات.
ح- التقيد بكافة شروط الترخيص الممنوح له وأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.المادة (61)
يعتبر الترخيص لمؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد موافقة الوزير. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
وفي جميع الأحوال، على مالك الترخيص إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث التغيير.المادة (62)
يجوز للمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية أن تفتح فروعاً لها في مملكة البحرين طبقاً للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.المادة (63)
أ- يلغى ترخيص المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية تلقائياً دون الحاجة إلى صدور قرار أو حكم قضائي، في الحالات الآتية:
1- إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص.
2- إذا لم تشرع المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية في النشاط أو توقفت عن البث بغير عذر تقبله الوزارة لمدة شهر.
3- إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له، أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية.
ب- يجوز للوزارة إيقاف الترخيص مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة تقديم المرخص له معلومات غير دقيقة أو خاطئة عند تقديم طلب الترخيص أو مخالفة شروط الترخيص وعدم تمكنه من تصويب المخالفات بالرغم من تنبيهه لذلك خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطاره بذلك، وللمتضرر الطعن على القرار لدى المحكمة المختصة.
ج- وفيما عدا ذلك من الحالات، لا يلغى ترخيص المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية إلا بحكم قضائي.المادة (64)
يجب أن يكون لكل مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية مسئول تنفيذي عن أعمال المؤسسة وما تبثه، ويشترط فيه الآتي:
1- أن يكن بحريني الجنسية، ويجوز للوزير استثناء هذا الشرط.
2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، أو زاول مهنة الصحافة أو الإعلام، أنو نشاطاً يتفق مع تخصص المؤسسة فترة لا تقل عن عشر سنوات.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يشغل منصباً آخر سواء بالتعيين أو الانتخاب ويكون متفرغاً لمهامه في المؤسسة.المادة (65)
على المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية التقيد بشروط الترخيص وبالأحكام القانونية المعمول بها وبالاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمواثيق المنظمة للبث التلفزيوني والإذاعي والمنضمة لها مملكة البحرين.المادة (66)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، على المرخص له مسك سجلات منظمة تبين بها حسابات المؤسسة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذه السجلات وكيفية الرقابة عليها.المادة (67)
يجوز للمؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أن تبث الإعلانات طبقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة العليا.الباب الرابع
أحكام مشتركة وختامية
الفصل الأول
الرد والتصحيح
المادة (68)
أ- حق الرد مكفول، وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول، أو المسئول التنفيذي، أن ينشر بناء على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو ما سبق نشره أو بثه من تصريحات في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون في غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلمه التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة الورقية بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً. ويجب أن يكون النشر في المكان نفسه وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ب- يجب على المسئول التنفيذي بث الرد أو التصحيح مجاناً حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط وأوقات بث البرنامج محل الرد والتصحيح.
ويجب أن لا تتجاوز المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد ثلاث دقائق.
ج- وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر أو برنامج يبث بشأن مورثهم بعد وفاته بذات الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب).
د- إذا لم يتم التصحيح خلال الآجال المنصوص عليها في هذه المادة، جاز لذوي الشأن اللجوء إلى القضاء.المادة (69)
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية أو مؤسسة الإذاعة أو التلفزيون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التحرير أو المسئول التنفيذي أو من يقوم مقامهما مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات.المادة (70)
يجوز للصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:
أ- إذا قدم طلب التصحيح إلى الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو البث.
ب- إذا سبق للصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أن صححت من تلقاء نفسها ما طلب تصحيحه.
ج- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال أو بث بها البرنامج.
د- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام.الفصل الثاني
المسئولية الجنائية
المادة (71)
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ما لم يكن الفعل يشكل جريمة أخرى وفقاً لقانون العقوبات، فيطبق هذا القانون الأخير.المادة (72)
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (19) و(20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى عشرة آلاف دينار.المادة (73)
يعاقب على مخالفة حكم المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. وتقضى المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال.المادة (74)
يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادتين (25) و(61) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، ويحكم عند الإدانة بإلغاء الترخيص.المادة (75)
يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادتين (36) و(37) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.المادة (76)
إذا منع تداول الصحيفة الورقية أو حجبت الصحيفة الإلكترونية، أو ألغي الترخيص بحكم قضائي واستمرت على الرغم من ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، يعاقب كل من المرخص له ورئيس التحرير أو المحرر المسئول، والطابع والناشر، إن وجد، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أعداد الصحيفة المخالفة والآلات والأدوات التي استخدمت في الطباعة والتوزيع بحسب الأحوال.المادة (77)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (43) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بغلق المؤسسة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ومصادرة المواد المخالفة التي لم يرخص في عرضها أو تقرر منعها من التداول.المادة (78)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (45) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويحكم عند الإدانة بمصادرة المطبوع.المادة (79)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ينشئ مؤسسة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
وفي حالة الحكم بالإدانة، تحكم المحكمة بغلق المؤسسة غير المرخصة، ومصادرة الموجودات المضبوطة التي تحصلت أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها.المادة (80)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات والتوصيلات وكل ما استخدم في ارتكاب الجريمة.المادة (81)
أ- يعاقب كل من يمارس أعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مائتي ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار.
ب- يحكم في حالة الإدانة بمصادرة الأجهزة والأدوات التي استخدمت في البث غير المرخص.
ج- وللوزارة في جميع الأحوال، فور التحقق من واقعة البث دون ترخيص أن تستصدر من محكمة القضاء المستعجل قراراً بالتحفظ فوراً على الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال البث.المادة (82)
يعاقب المرخص له عن مخالفة شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.المادة (83)
يعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال الآجال المحددة في المادة (68) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر أو بث الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض في صحيفة يومية واحدة أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية واحدة على الأقل، على نفقة الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية المحكوم عليها، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية التي نشر فبها المقال أو الخبر أو بث فيها البرنامج موضوع الدعوى وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.المادة (84)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بغرامة مالية لا تقل على عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار.
أ- التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة.
ب- إهانة الذات الملكية السامية.
ج- التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بالنظام العام أو أي فعل من أفعال الإرهاب، إذا لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة.
د- تقويض نظام الحكم.
هـ- وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، يطبق حكم المادة (90) من هذا القانون.المادة (85)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على نشر أو بث ما من شأنه:
أ- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
ب- منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
ج- التحريض على عدم التقيد بالقوانين.المادة (86)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على نشر أو بث ما يتضمن:
أ- عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي.
ب- إهانة أو تحقيرا لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية.
ج- نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر الإخلال بالنظام العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
د- نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب الوزير أو الجهة ذات الشأن.المادة (87)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار على نشر أو بث ما يلي:
أ- ما جرى في الدعاوي القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.
ب- ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً بسوء نية.
ج- الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة.
د- أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها.
هـ- أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة.
و- ما يتضمن عيباً في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.
ز- أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير.المادة (88)
إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفاً في حقه، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمسئول التنفيذي وصاحب البرنامج والمشارك في البرنامج، بحسب الأحوال، بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة.المادة (89)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو صاحب البرنامج أو المشارك فيه، عن الجرائم الواردة في المواد (84) و(85) و(86) و(87) و(88)، يعاقب رئيس التحرير أو المسئول التنفيذي عما ينشر في الصحيفة، أو يبث في الإذاعة أو التلفزيون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.المادة (90)
إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي في جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي لذات الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون في جريمة من الجرائم المنصوص عليها المادة (89) وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، قضت المحكمة بتعطيل الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بحسب الأحوال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وأصله أو المادة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية محل الجريمة.المادة (91)
لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو طرق التعبير الأخرى، إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات أو برنامج إذاعية أو تلفزيونية صدرت أو بثت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات، أو روايات عن الغير.المادة (92)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها، إذا تبين أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين.المادة (93)
يحظر على الصحيفة أو الصحفي أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. وتقضي المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها.
وفي حالة العود، يجوز الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية.المادة (94)
في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره في حال علمهم أو اعتقادهم أو ما يحمل على اعتقادهم بأن محتوى المطبوع يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (95)
تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.المادة (96)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (97)
تختص المحكمة الكبرى الجنائية ينظر جرائم النشر بواسطة الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (98)
للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو إيقاف بث المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعات الأخرى مؤقتاً إذا تضمنت ما يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة أو بث الإذاعة أو التلفزيون ما يهدد النظام العام.المادة (99)
تنقضي الدعوى الجنائية لرئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي بحسب الأحوال عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهم.المادة (100)
تنقضي الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو البث، دون اتخاذ أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق.
وتسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.المادة (101)
مع مراعاة ما جاء في أي قانون آخر، لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المسئول التنفيذي، أو صاحب البرنامج، إلا بعد إخطار الهيئة العليا وبحضور مندوب عن المؤسسة الإعلامية ومندوب عن الهيئة المهنية للصحفيين.
ولا يجوز حبس الصحفي احتياطياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة (102)
في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره أو بثه كاملاً أو بنشر أو ببث ملخص منه في العدد أو البرنامج التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها، أو بنفس الشروط التقنية وشروط أوقات بث البرنامج، بحسب الأحوال.الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة (103)
لا تسري أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تصدرها الدولة بمختلف هيئاتها.المادة (104)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (25) و(49) من هذا القانون يجوز لكل صحيفة أو مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية مرخص لها عرض نسخة إلكترونية من محتواها أو برامجها بحسب الأحوال على شبكة الإنترنت.المادة (105)
لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تفنيذاً له. ولهؤلاء الموظفين دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه، ولهم حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وتحرير المحاضر اللازمة، وضبط المواد والوسائل التي استخدمت في ارتكاب ما يخالف هذا القانون. وتحال المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بقرار من الوزير، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.المادة (106)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة (107)
على الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.المادة (108)
يلغى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشا، تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.المادة (109)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.مذكرة
بخصوص مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصالفي ضوء توجه الحكومة نحو مراجعة القوانين السارية في سبيل توفير ضمانات أكبر لحرية التعبير فقد أعدت وزارة الدولة لشئون الإعلام مشروع قانون يهدف كما أفصحت عنه مذكرة وزير الدولة لشئون الإعلام المرافقة له، إلى تبني فلسفة جديدة في تنظيم الجوانب المختلفة للإعلام والاتصال تقوم على ثلاثة محاور تلتزم بها معظم التشريعات الحديثة هي:
أ- عدم توقيع العقوبات السالبة للحرية على الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والاتصال، والاكتفاء بالعقوبات المالية، والمصادرة والمنع بأحكام قضائية في الغالب، وليس بقرارات إدارية كما هو عليه الحال الآن.
ب- إسناد أمر تنظيم الجوانب المختلفة للإعلام والاتصال ورعاية شئونها إلى هيئة مستقلة هي (الهيئة العليا للإعلام والاتصال) خروجاً عن عباءة السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء الموقر والوزير المعني.
ج- معالجة موضوع الصحافة الإلكترونية، وتنظيم عمليات بث وإعادة بث الإعلام المرئي والمسموع بالتقنيات والوسائل الحديثة، بما في ذلك البث عن طريق الإنترنت.
ويتألف مشروع القانون المشار إليه فضلاً عن الديباجة والمادة التنفيذية من مائة وثمان مواد مقسمة على النحو التالي:
أ- الباب الأول: يتضمن التعاريف والأحكام عامة.
ب- الباب الثاني: بعنوان الصحافة والطباعة والنشر، ويتضمن فصلين يتعلق الأول بإصدار الصحف والثاني بالمطبوعات.
ج- الباب الثالث: يتضمن أحكاماً تتعلق بالإعلام المرئي والمسموع.
د- الباب الرابع: بعنوان أحكام مشتركة وختامية، ويتضمن ثلاثة فصول الأول يتعلق بالحق في الرد وتصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره أو بثه من تصريحات في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون، والثاني يتعلق بالمسئولية الجنائية أما الثالث يتعلق بالأحكام الختامية.
والله المرفق،
هيئة التشريع والإفتاء القانوني