-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
الداخلية تدعو المواطنين المتواجدين في مناطق النزاع الى الرجوع خلال اسبوعين
دعت وزارة الداخلية، المواطنين الذين تورطوا بالانضمام إلى بعض الجماعات، وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع الى ضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته اليوم الخميس انه إلحاقا لبيان الوزارة الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014، وتأكيداً منها على السعي الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون ، ومنع أية أضرار قد تمس بأمن المملكة سواء في الداخل أو الخارج أو الإخلال بإلتزاماتها الدولية والإقليمية من قريب أو بعيد، ونظراً لما تم رصده من قبل الأجهزة الأمنية من قيام البعض بإرتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة المملكة والدول الأجنبية ، ولو كانت غير موجهة للبحرين من خلال تحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم ، وحثهم على التوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية ، ومساعدتهم بكافة الوسائل للتوجه إلى تلك الدول وإلى مناطق التدريب على الأعمال القتالية والإرهابية مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون، فإن الوزارة تؤكد على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالإنضمام أو الشروع في الإنضمام إلى مثل تلك الجماعات وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين إعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان.
وأوضحت الوزارة انه نظراً لما يترتب على المشاركة في تلك الأعمال من إنعكاسات فكرية ونفسية بالغة الضرر فإن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الإختصاص سوف تعد برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفقاً للنظام الدولي كما تستهدف تأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادي أية تأثيرات سلبية قد تؤثر عند عودتهم على الإندماج في المجتمع على نحو صحيح.
وحذرت الوزارة من الإستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة ، والتي تشكل تعريضاً لمصالح المملكة والمواطنين للخطر فسوف تتخذ قبلهم كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 والقانون رقم (8) لسنة 2004 بإنضمام المملكة إلى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على إرتكاب جريمة لغرض إرهابي وفقا للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
كما أكدت الوزارة على وجوب الإلتزام وتجنب إرتكاب تلك الجرائم بأي صورة كانت ، وفي حالة الإصرار على الإستمرار في إرتكاب تلك الجرائم وعدم الإستجابة إلى برامج المناصحة فسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء الجنائية أو الإدارية التي من شأنها منع التوجه إلى المناطق المذكورة بقصد المشاركة في الاعمال القتالية إلا لمن لديه أسباب مشروعة وللضرورة القصوى.
المصدر: بنا
بتاريخ: 27 مارس 2014