-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مقارنة دستور مملكة البحرين الصادر في 2002 بدستور دولة البحرين الصادر في 1973
الملاحظات
دستور 1973 صدر من خلال المجلس التأسيسي في 6 ديسمبر 1973
رقم المادة
دستور 2002 صدر بإرادة ملكية في 14 فبراير 2002
رقم المادة
وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.
رجالا ونساء
كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به
أ – البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جز من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
ب – حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (104) من الدستور.
وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.
د – نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
ه – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون
و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به
1
أ – مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جز من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
ب – حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد،وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا أخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور.
د – نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
ه – للمواطنين ، رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون.
و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.
1
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
2
دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
2
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
3
يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
3
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
العدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة
4
العدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
4
أ – الأسرة أساس المجتمع ، قوامها االدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشئ ، ويحميه من الاستغلال ، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة ينمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب – تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي الازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د – الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.
5
أ – الأسرة أساس المجتمع ، قوامها االدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشئ ، ويحميه من الاستغلال ، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة نمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب – تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
ج – تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي الازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د – الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.
5
تصون الدولة التراث العربي والاسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية ، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.
6
تصون الدولة التراث العربي والاسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية ، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.
6
أ – ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة الازمة للقضاء على الأمية.
ب – ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينيةفي مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية.
ج – يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون.
د – تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.
7
أ – ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة الازمة للقضاء على الأمية.
ب – ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
ج – يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقانون.
د – تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.
7
أ – لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب – يجوز للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج باشراف من الدولة ووفقا للقانون.
8
أ – لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب – يجوز للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج باشراف من الدولة ووفقا للقانون.
8
أ – الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الاسلامية ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب – للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج – الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
د – المصادرة العامة للأموال مجظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
ه – ينظم القانون على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.
و – تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز – تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوى الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين.
9
أ – الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الاسلامية ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب – للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج – الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
د – المصادرة العامة للأموال مجظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
ه – ينظم القانون على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.
و – تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز – تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوى الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.
ح – تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
9
أ – الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون.
ب – تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.
10
أ – الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون.
ب – تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةودول الجامعة العربية ، وكل ما يؤدي الى التقارب والتعاون والتأزر والتعاضد فيما بينها.
10
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
11
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
11
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
12
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
12
أ – العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب – تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج – لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د – ينظم القانون ، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
13
أ – العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب – تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج – لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د – ينظم القانون ، على أسس اقتصادي مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
13
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان.
14
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان.
14
أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، وأداؤها واجب وفقا للقانون.
ب – ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
15
أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، وأداؤها واجب وفقا للقانون.
ب – ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
15
أ الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون.
ب – المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
16
أ الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة الا في الأحوال التي يبينها القانون.
ب – المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
16
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
وازدواج الجنسية
لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون
أ – الجنسية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون.
ب – لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.
ج – يحظر ابعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة اليها.
17
أ – الجنسية البحرينية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى ، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
ب – يحظر ابعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة اليها.
17
الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
18
الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
18
أ – الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب – لا يجوز القبض على انسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج – لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د – لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للاغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
19
أ – الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب – لا يجوز القبض على انسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج – لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د – لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للاغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
19
أ – لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب – العقوبة شخصية.
ج – المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د – يحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
ه – يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و – حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
20
أ – لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب – العقوبة شخصية.
ج – المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د – يحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
ه – يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و – حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
20
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
21
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
21
حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.
22
حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.
22
مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
23
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
23
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
24
مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
24
للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير اذن أهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
25
للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير اذن أهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
25
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون ، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.
26
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون ، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.
26
حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
27
حرية تكوين الجمعيات والنقابات ، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
27
أ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب –لاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
28
أ - للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة الى اذن أو اخطار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب – الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.
28
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
29
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
29
أ – السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب – الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام. ولا يولى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج – التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.
30
أ – السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب – الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يولى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج – التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.
30
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
31
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
31
الباب الرابع
السلطات
الباب الرابع
السلطات
أحكام عامة
أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور. ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور ، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
ب – السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية ، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.
32
أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
ب – السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الأحكام القضائية ، وذلك كلهوفقا لأحكام الدستور.
32
الفصل الأول
الأمير
الفصل الأول
الملك
أ – الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
ب – يعين الأمير بأمر أميري رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهمبمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ج – لا يجوز تعيين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول ، ويكون تعيينهم من أعضاء المجلس الوطني أو من غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا.
د - – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسالوطني.
ه – الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع
و – يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.
ز – تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.
ح – يحمي الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
ط – للأمير مخصصات مالية سنوية ، تحدد بمرسوم أميري خاص ، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير ، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.
33
أ – الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية.
ب – يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.
ج – يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهممن مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ه – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.
و – يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.
ز – الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها ، وترتبط مباشرة به ، وتراعى السرية اللازمةفي شئونها.
ح – يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.
ط – يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.
ي – ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى بأمر ملكي ، وله أن يفوض غيره في ذلك.
ك – تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون.
ل – يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
م – الديوان الملكي يتبع الملك ، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.
33
أ - يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها.
ب – تسري في شأن نائب الأمير ، الشروط
والأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (86) من هذا الدستور ، واذا كان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير
.
ج – يؤدي نائب الأمير قبل ممارسته صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:
(وأن أكون مخلصا للأمير) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا ، والا فتؤدى أمام الأمير.
ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة ، وان تكررت مرات نيابته عن الأمير.
34
أ - يعين الملك ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها.
ب – تسري في شأن نائب الملك ، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور ، واذا كان وزيرا أو عضوا في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.
ج – يؤدي نائب الملك قبل ممارسته صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:
(وأن أكون مخلصا للملك) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا ، والا فتؤدى أمام الملك.
ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة ، وان تكررت مرات نيابته عن الملك.
34
أ – للأمير حق اقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق عليها وإصدارها.
ب – يعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدره الملك اذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه اليه من المجلس الوطني دون أن يرده الى هذا المجلس لاعادة نظره.
ج – إذا رد الأمير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى المجلس الوطني بمرسوم مسبب ، لاعادة نظره ، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تجري في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.
د – إذا أعاد المجلس إقرار المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، صدق عليه الأمير ، وأصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.
35
أ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.
ب – يعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدره الملك اذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده الى المجلسين لاعادة النظر فيه.
ج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب ، لاعادة النظر فيه ، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.
د – إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني اقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.
35
أ – الحرب الهجومية محرمة ، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب – لا تعلن الأحكام العرفية إلا بقانون ، ما لم تقض الضرورة القصوى بأن يكون ذلك بمرسوم مسبب ، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في خلال أسبوعين للبت فيه. ويجب في جميع الاحوال أن تحدد مدة الحكم العرفي بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز تجديد هذه المدة ، كلها أو بعضها ، لمرة أو أكثر ،بشرط موافقة المجلس الوطني على ذلك بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.وإذا حدث إعلان الأحكام العرفية أو تجديدها في فترة الحل ، وجب عرض الآمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
36
أ – الحرب الهجومية محرمة ، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب – لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية الا بمرسوم ، ويجب في جميع الاحوال أن يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
36
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
37
يبرم الملك المعاهدات بمرسوم ، ويبلغها الي مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
37
اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم ير المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه أخر.
38
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها اذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
38
أ – يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ب – يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
39
أ – يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ب – يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
39
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقررها القانون. ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.
40
يُعيَّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.
40
للأمير أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
41
للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
41
أ – يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
ب – يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دور الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور.
ج – للملك، أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
42
للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
43
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول - الوزارة
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
44
أ - تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من هذا الدستور . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
ب - يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
83
أ – يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيا ، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ب – يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
45
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير ، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور
84
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أمام الملك ، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة(78) من هذا الدستور.
46
أ - يهيمن مجلس الوزراء والوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي .
ب - يرأس الأمير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها
ج - يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله ، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين أعمالها .
د - تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.
هـ - مداولات مجلس الوزراء سرية . وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .85
أ - يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب – يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج – يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.
د – تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم.
هـ – مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
47
أ - يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .
ب - لا يجوز للوزير ، أثناء توليه الوزارة ، أن يتولى أي وضيفة عامة أخرى ، أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا . كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل ذلك . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .86
أ – يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.
ب – لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
48
إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعين خلفه .
70
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه الى حين تعيين خلف له.
49
أ - ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
ب - توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .87
أ – ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ب – توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.
50
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المجلس الوطني
يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:
أ – ثلاثون عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني. ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.
ب – الوزراء بحكم مناصبهم.
43
يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب
51
الفرع الأول
مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي
52
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وآلا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
53
أ – مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ب – إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه.
ج – يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
د – يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.
54
أ - يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
ب – إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.
55
الفرع الثاني
مجلس النواب
يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:
أ – ثلاثون عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني. ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.
ب – الوزراء بحكم مناصبهم.
43
يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.
56
وأن يكون مواطنا بصفة أصلية
يشترط في عضو المجلس الوطني:
أ – أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا، وأن يكون مواطنا بصفة أصلية.
ب – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
44
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ – أن يكون بحرينيا متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ب – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
د – ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
57
مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من هذا الدستور.
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم.
ولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
45
مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
58
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
46
إذا خلا محل أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
59
يختار المجلس الوطني في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس المجلس
54
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذا الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
60
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه
55
يؤلَّف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.
61
تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني ، وينتقل هذا الاختصاص إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون .
57
تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظِّم لذلك.
62
المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته . ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها .
58
مجلس النواب هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول.
63
للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل . ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .
65
أ – إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
ب – للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
ج – إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.
64
عضو - خمسة
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن ألأمور الداخلة في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لأحكام المادتين (68) و (69) من هذا الدستور .
67
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.
ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يودي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.
65
أ - كل وزير مسئول لدي المجلس الوطني عن أعمال وزارته .
ب - لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .
جـ - إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ، ويقدم استقالته فورا .
ولا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني ، فيما عدا الوزراء . وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .68
أ – كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.
ب – لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
ج – إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً.
66
أ - لا يطرح في المجلس موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى الوزارات مع الرئاسة ، فيسأل عن أعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء .
ب - إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا الدستور عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الأمير للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل المجلس الوطني . فإن حل المجلس وتجددت توليه رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد ، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، عدم التعاون معه كذلك ، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .69
أ – لا يطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.
ب – إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك.
ج – لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه.
د – إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب.
67
للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في مسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك ، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة .
73
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.
68
يحق للمجلس الوطني في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو اكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من أمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور . ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .
74
يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق.
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
69
الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين
لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير.
42
لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.
70
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام . وإذ لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر . وفي جميع الأحوال ، إذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية ، اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة .
48
يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.
71
للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
47
دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
72
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فأن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخر عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .49
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخراً، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
73
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني ، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد . وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء .
يختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الجواب بعد إقراره من المجلس إلى الأمير .61
62
يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.
74
يدعي المجلس الوطني ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي إذا رأي الأمير ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس .
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها إلا بموافقة الحكومة50
يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها.
75
يعلن الأمير ، بمرسوم ، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية .
51
يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.
76
كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل القرارات التي تصدر فيه .
52
كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.
77
يؤدي أعضاء المجلس الوطني، يما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أول لجانه، اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق
53
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
78
جلسات المجلس الوطني علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .
56
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
79
يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضورا اكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .
59
يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
80
يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.
81
إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
82
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
83
لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق.
84
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.
85
في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
86
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
87
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .
60
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
88
أ - عضو المجلس الوطني يمثل الشعب بأسره ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
ب - عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
جـ – لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس . وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه . ويتعين إخبار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ، كما يجب إخباره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه .63
أ – عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
ب – لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.
ج – لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس.
ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
89
للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع المجلس الوطني ، لمدة لا تتجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) من هذا الدستور .
64
للملك أن يؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحد. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.
90
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب .
66
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.
ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.
91
أ – لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
ب – كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
92
يستمع إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم . وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
76
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.
وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
93
أ - يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه ، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول .
ب - يضع المجلس الوطني ما يراه من أحكام تكميلية للقانون المشار إليه في البند السابق .77
أ – يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو الجان بدون عذر مقبول.
ب – لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية.
94
حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه ، ويخصص للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس . ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .
78
حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.
ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
95
تعين بقانون مكافآت أعضاء المجلس الوطني ، وفي حلة تعديل هذه المكافئات لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي .
79
تُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.
96
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولي الوظائف العامة ، وذلك فيما عدا الوزراء ، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتب المنصب الوزاري . ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
80
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
97
لا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .81
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.
98
إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.
كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.
99
لا يمنح أعضاء المجلس الوطني أوسمة أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الوزراء .
82
لا يُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
100
الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
101
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
102
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
103
لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين . وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .
71
يجوز ، بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة
72
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس ، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة .
ولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية .
75
الفصل الرابع
السلطة القضائية
الفصل الرابع
السلطة القضائية
أ – شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ب – لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.
ج – يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء،
وبالعاملين في هذه الشئون.
د – ينظم القانون أحكام المحاماة.
101
أ – شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ب – لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.
ج – يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.
د – ينظم القانون أحكام المحاماة.
104
أ – يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
ب – يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، ولا يمتد إلى غيرهم إلا في زمن الحكم العرفي، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
ج – جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
د – ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
102
أ – يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
ب – يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
ج – جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
د – ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
105
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.
103
تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تُتَّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصِّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقا، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.
وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.
106
الفرع الثاني
الشئون المالية
الباب الخامس
الشئون المالية
أ – إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
ب – يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
ج – يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
88
أ – إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
ب – يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
ج – يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
107
أ – تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
ب – يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.
89
أ – تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
ب – يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.
108
أ - تحدد السنة المالية بقانون.
ب – تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشتها واقرارها.
ج – تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا، و لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
د – تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
هـ-إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. وإذا أقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
و – لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
90
أ - تحدد السنة المالية بقانون.
ب – تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ج – تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، و لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
د – تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
هـ-إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
و – لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
109
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الميزانية.
91
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.
110
أ – يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.
ب – يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة.
92
أ – يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.
ب – يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.
111
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو الزيادة في ضريبة موجودة ، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون
93
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.
112
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعاً بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية.
94
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
113
يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.
95
يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.
114
تُقدم الحكومة إلى المجلس الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
96
تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
115
ويكون ملحقا بالمجلس الوطني
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني، ويعاون الحكومة والمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
97
ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.
116
أ – كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
ب – لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.
98
أ – كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
ب – لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.
117
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
99
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
118
ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرَّر على خزانة الدولة.
100
ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرَّر على خزانة الدولة.
119
الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام ختامية
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية
أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وأن يصدق الأمير على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور.
ب – إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ج – مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ، كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه.
د – صلاحيات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.
104
أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور.
ب – إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ج – لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.
د – صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.
120
أ – لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب – مل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
105
أ – لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب – استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.
121
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.
106
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.
122
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
108
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
123
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني.
107
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.
124
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني ، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973.
109
ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
125