-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قانون رقم ( 26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
للمواطنين - رجالاً ونساءً - حق تكوين الجمعيات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ،
وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية.
مادة (3)
تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
مادة (4)
يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:
1- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
2- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً.
3- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:
أ- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع.
ب- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
4- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
5- ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
6- ألا تكون الجمعية فرعاً لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.
7- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند ( 3) من هذه المادة.
8- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين ، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.
9- أن تعلن الجمعية مبادءها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.
مادة (5)
يشترط في العضو المؤسس ، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ، الشروط الآتية:
1- أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية.
3- أن يكون مقيماً في المملكة عادة.
4- ألا يكون عضواً في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني.
5- ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة ، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
مادة (6)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.
ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
1- اسم الجمعية وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهاً لاسم جمعية أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصراً ، أو كان اسماً لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب كما يجب ألا يكون اسماً لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية.
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها.
4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية:
أ- أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
ب- مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج- المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
د- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية ، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أوتوجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
ه- عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة.
7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها.
8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (7)
يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ، ومرفقاً به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية ، وبصفة خاصة ما يلي:
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين.
2- قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية.
3- بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودعة فيه إن وجدت.
4- اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها.
ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعاراً بتسلم طلب التأسيس ، مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.
ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
مادة (8)
لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب تأسيس الجمعية.
ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين.
ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعاراً بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبيناً فيه تاريخ تسلمها.
مادة (9)
إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
مادة (10)
يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية ، المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة ، أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار مع علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أو فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير ، يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور حكم المحكمة ، وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
مادة (11)
تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتباراً من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدورحكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية.
ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
مادة (12)
رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للجمعية.
ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية ، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية.
مادة (13)
يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول.
مادة (14)
تتكون الموارد المالية للجمعية السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل المملكة في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي، على أن تكون معلنة ومشروعة ، وألا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية لأي من أعضاء الجمعية.
وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية العاملة بالمملكة.
ولا يجوز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي ، أو من جهة أجنبية ، أو منظمة دولية، أو من شخص مجهول. وتساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة.
ويجب على الجمعية رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة. وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير بحرينية فيسري عليها حكم المادة (24) من هذا القانون.
مادة (15)
لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي.
وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة،
وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.
ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية ، أو بناء على طلب وزير العدل ، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية ، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها ، وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك.
وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه.
مادة (16)
تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه.
مادة (17)
على الجمعية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية:
1- النظام الأساسي للجمعية.
2- البرنامج السياسي للجمعية.
3- أسماء أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وقيادات الجمعية وعناوينهم ومحال إقامتهم.
4- سجل قرارات مجلس إدارة الجمعية ولجانها.
5- سجل إيرادات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة.
مادة (18)
يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (19)
مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي ، وذلك كله على النحو المقرر قانوناً.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية ، فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه.
مادة (20)
يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقاً لهذه القواعد.
ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل.
مادة (21)
لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية.
مادة (22)
يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية.
ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف.
مادة (23)
يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي ، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية.
مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالاً من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها. وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معاً.
مادة (26)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة (27)
كل جمعية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في أن تمارس نشاطاً سياسياً ، يجب عليها أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (28)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (29)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 جمادى الآخرة 1426هـ
الموافق: 23 يوليو 2005م
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 23 يوليو 2005م