-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
وزير شئون البلديات يصدر قرارا بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية
أصدر سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة قرارا وزاريا رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية .
وأوضح الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة أن القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 تضمن تعديلات على المادتين 6 و7 من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006، بحيث استبدل نص المادتين المذكورتين، كما تضمن القرار إضافات على نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010، وأضيفت كذلك مادة جديدة على القرار المذكور تحت اسم مادة (2) مكرر.
وأكد الوكيل أبو الفتح أن القرار الوزاري الجديد سينظم الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة في الفترة المحدد لها، مبينا أن التعديلات التي أجريت على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 جاءت بعد الاستفادة من تجربة الانتخابات السابقة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ولإتاحة أكبر قدر من التنظيم للعملية الدعائية .
وأشار الوكيل أبو الفتح إلى أن نص المادة 6 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010 استبدل بالآتي: يحظر وضع الإعلانات الانتخابية بكافة أنواعها في الشوارع الآتي بيانها : شارع الملك حمد، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع ولي العهد، شارع خليفة الكبير، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان (من تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى شرقا إلى شارع الزلاق غربا)، شارع الملك فيصل، شارع الملك عبدالله، شارع المطار (فيما عدا الجزء الواقع بين دوار المطار وشارع الشيخ سلمان)، شارع الاستقلال، شارع الزلاق، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الحوض الجاف، شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الغوص.
كما استبدلت المادة 7 في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006، بالنص الآتي: يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات على المنشآت والمباني الخاصة وتحدد كل بلدية الأماكن المخصصة لذلك.
وبين الدكتور نبيل أبو الفتح أن القرار الوزاري الجديد أضاف إلى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010 والمتعلقة بحظر إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية، حيث أضيف إلى ما ذكر في تلك المادة بندين هما: (ز) الجسور والأنفاق والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها والأرصفة والأشجار.
(ح) وسائل النقل والمركبات العامة.
كما اشتملت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 على إضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر على القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2010، نصت على الآتي: لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعارها الرسمي في الإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل.
وأكد الدكتور نبيل أبو الفتح أن جميع المواد القانونية المذكورة في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 سارية باستثناء ما تم تعديله أو إضافته في القرار الوزاري الجديد رقم 42 لسنة 2010.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية قد تضمن 15 مادة قانونية نظمت عملية الدعاية الانتخابية ومواقعها، حيث نص القرار على الآتي: قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وزير شئون البلديات والزراعة: بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم( 38) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2005، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) بجلسته رقم(1902) المنعقدة بتاريخ 8/10/2006 بالموافقة على تقرير مبلغ التأمين النقدي على مرشحي مجلس النواب والمجالس البلدية تأميناً لإزالة اللافتات والملصقات الانتخابية، وعلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية، وعلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب، وعلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات، قرر الآتي: المادة (1) على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2) لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
(القرار الجديد تضمن مادة جديدة برقم 2 مكرر) المادة (3) (أضيف إليها بندين في القرار الجديد) يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة.
ب- الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
ج- الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
د- النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
ه- أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
و- مقار اللجان الاشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الاشرافية ولجان الاقتراع والفرز ، ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع .
المادة (4) يحب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدره مائة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
المادة (5) يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الراغب في نصب خيمة لأغراض الدعاية الانتخابية الحصول على ترخيص من البلدية المختصة بشرط تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص ، والملاك إذا كانت ستقام في ملك خاص.
المادة (6) (تم استبدالها في القرار الجديد) يحظر وضع الإعلانات الانتخابية في الدوارات وعلى الشوارع الآتي بيانها: أ- شارع خليفة الكبير.
ب- شارع المطار.
ج- شارع الفاتح.
د- شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
ه- شارع الملك فيصل.
و- شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
ز- شارع الاستقلال.
ح- شارع الغوص.
ط- جسر الشيخ عيسى.
ي- شارع ولي العهد.
ك- شارع الزلاق.
ل- شارع الشيخ سلمان.
م- شارع الملك عبد الله.
المادة (7) (تم استبدالها في القرار الجديد) يجب على المرشح الحصول على موافقة المالك الكتابية قبل تركيب الإعلانات على المنشآت والمباني الخاصة، ويكون المرشح مسئولاً مسئولية مباشرة عن كافة الأضرار التي تنشأ نتيجة تركيب الإعلان أو إزالته بمعرفته أو بمعرفة البلدية عند تقاعسه عن الإزالة.
المادة (8) مع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد صلبة تثبت على الأرض، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على أن لا يتم وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات.
المادة (9) يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام ، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر ، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية.
المادة (10) توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة (11) يجب على شركات الدعاية والإعلان المرخص لها ، الالتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية ، يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ، كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة (4) من هذا القرار ، وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة إلى إنذاره، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار ، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة.
المادة (13) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر : 1- يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
2- يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
3- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات.
المادة (14) يُلغى قرارا وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة رقم (5) لسنة 2002 بشان تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية، ورقم (10) لسنة 2002 بشان تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب.
المادة (15) على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمدراء العامين للبلديات تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: بنا
بتاريخ: 5 / 9 / 2010