-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
فيما تنتظر الأجهزة تنفيذ قرار الكعبي وتحديد موعد بدء الحملات
«البلديات» تكمل استعداداتها لتنظيم العملية الدعائية والإعلانية للانتخابات المقبلة
الوسط - صادق الحلواجي
استكملت الأجهزة التنفيذية في بلديات المحافظات الخمس -تقريباً- إجراءاتها واستعداداتها لتنظيم وتنسيق العملية الدعائية والإعلانية والرقابية للانتخابات البلدية المقبلة. ونسقت هذه الأجهزة عبر كادر مختص من المتفشين والفنيين لتمرير رخص الإعلانات وأماكن تركيبها وسبل التعامل معها.
وأفصحت الأجهزة التنفيذية عن انتظارها قرار وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي يحدد بدوره موعد بدء الحملات الدعائية للانتخابات وضوابطها.
ومن جهتها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية صبا العصفور: إن «البلدية تنتظر قرار وزير البلديات المشار إليها من أجل صرف رخص الإعلانات وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها ضمن القانون للمترشحين»، مشيرةً إلى «وجود كادر مختص ومستعد لدى الأقسام والإدارات المعنية لتولي هذه المهمات بصورة استثنائية خلال فترة الانتخابات».
وأضافت العصفور أن «الأمر ليس صعباً على الجهاز التنفيذي، فقد خاض التجربة بكل نجاح خلال انتخابات 2002 و2006 من دون أية عقبات أو مشكلات تذكر، حيث اتسمت المحافظة الشمالية بالتنظيم في هذا الجانب».
وأما على صعيد بلدية منطقة العاصمة، فقد ذكرت البلدية رسمياً لـ «الوسط» أنها هناك فريق مختص لدى الجهاز التنفيذي لمتابعة عمليات الدعاية والإعلانات ضمن الانتخابات المقبلة، وذلك بما يتضمن إجراءات الترخيص وتحديد أماكن الإعلان ورصد المخالفات وغيرها من الأدوار المناطة بالبلدية في هذا الجانب.
وذكرت بلدية العاصمة أن «هناك أماكن محددة لإعلانات المترشحين سيتم تحديدها عقب صدور قرار وزير البلديات المشار إليه، وكذلك بالنسبة للإجراءات المتبعة ضمن القرار بالنسبة للمخالفات».
وأما بلديتي محافظتي الجنوبية والمحرق، فقد أبدتا أيضاً استعدادها التام للانتخابات المقبلة عبر فريق متكامل مدعوماً مباشر من مدير عام البلدية لتسير العملية الانتخابات على أفضل وجه ممكن وللمتابعة.
هذا ومن المؤمل أن يصدر قرار وزاري لوزير شئون البلديات والزراعة خلال الفترة القليلة المقبلة، بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ولا يجوز وفقاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق الانتخابية إلى دوائر انتخابية لعضوية المجالس البلدية، لأي مرشح لعضوية المجالس البلدية القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بشئون البلديات، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ولا يجوز لغير المرشحين المدرجة أسماءهم في الكشف المعد لذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية التقدم للحصول على ترخيص القيام بأعمال الدعاية الانتخابية. ويجب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بأعمال الدعاية الانتخابية من المرشح الذي أعلن قبول ترشيحه لعضوية المجالس البلدية أو من يمثله قانونا إلى المنطقة البلدية التي يقع في نطاقها الدائرة الانتخابية المرشح فيها، على أن يبين بالطلب اسم المرشح طالب الترخيص ومحل إقامته والدائرة الانتخابية المرشح فيها ومقر دعايته الانتخابية. ولا يقبل طلب الترخيص المذكور ما لم يكن مقروناً بما يفيد قبول ترشيح الطالب.
كما يجب أن يكون الترخيص بالدعاية الانتخابية شخصياً ومقيداً بحدود دائرة انتخابية بلدية معينة ومدة زمنية محددة اعتباراً من تاريخ الطلب وحتى نهاية التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية. وتحدد البلدية المختصة الأماكن التي يجوز لكل مرشح أن يباشر أعمال دعايته الانتخابية فيها داخل الدائرة الانتخابية المرشح عنها. ويصدر الترخيص دون سداد أية رسوم.
كما لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
وعلى كل مرشح اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز لأي مرشح القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المحددة في الترخيص. ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
ولا يجوز لأي مرشح استخدام أماكن العبادة والمآتم والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة ومعاهد ودور التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية. ويحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور بغرض الدعاية الانتخابية على الأماكن والمنشآت التالية: (المساجد والمآتم وأماكن العبادة بصفة عامة، والمباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، كمباني الوزارات والإدارات التابعة لها والمصالح الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية بما في ذلك الأسوار المحيطة بها، أعمدة الكهرباء والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية، داخل أو خارج مقار اللجان الانتخابية ولجان الاقتراع والفرز).
وتلتزم شركات الدعاية والإعلان المتخصصة والمرخص لها بذلك من قبل الإدارة المختصة بشئون البلديات عند قيامها بمعاونة المرشحين في القيام بأعمال الدعاية الانتخابية التحقق من صدور الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار. ويكون استخدام اللافتات المصنوعة من القماش في الشوارع الداخلية فقط.
ويحظر استخدام اللافتات المصنوعة من القماش في جميع الشوارع الرئيسية وخصوصاً الشوارع الآتي بيانها وهي: شارع خليفة الكبير، شارع المطار، شارع الفاتح، شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الملك فيصل، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الاستقلال وذلك محافظة على تجميل الشوارع المذكورة.
ومع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد حديدية أو خرسانية تثبت على الأرض، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية على ألا يتجاوز وزن القاعدة خمسون كيلو جراماً في جميع الأحوال.
ويجب أن تكون خلفية إعلانات الدعاية الانتخابية الثابتة من غير النوعيات المرخص بها لشركات الدعاية والإعلان، من الخشب الذي لا تزيد مساحته في جميع الأحوال على (,80 x 2,5) متر، على أن يتم صباغتها من الخلف باللون الأبيض. وجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات وبحيث لا تشوه المنظر العام، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر.
ويلتزم المرشح أو شركة الإعلان بحسب الأحوال بإزالة الإعلانات والملصقات وأية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية الانتخابية خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
ويجوز للإدارة المختصة بشئون البلديات إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية الغير مرخص بها وذلك المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، كما يجوز للإدارة إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها أو شركات الإعلان التي نفذتها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة السابقة. وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بإزالتها.
وعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، كل مرشح يباشر إعلاناً دعائياً خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار. كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من ذات المرسوم بقانون كل من إزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات.
صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 21 / 8 / 2010