-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار سمو رئيس الوزراء بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
رئيس الوزراء الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظة الله ورعاه قراران لسنة 2010 الأول رقم (57) بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية ونص القرار الثاني رقم (58) بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.
قرار رقم (57) لسنة 2010
بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس البلدية
بعد الإطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006.
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته، وعلى الأخص المادة الثالثة عشرة منه، قرر الآتي:
المادة الأولى
الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم السبت الموافق 23/10/2010 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الموافق 30/10/2010 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.
المادة الثانية
يفتح باب الترشيح لعضوية المجالس البلدية ابتداء من يوم الاثنين الموافق 20/9/2010 وحتى يوم الجمعة الموافق 24/9/2010، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق البلدية الانتخابية إلى اللجان المختصة.
قرار رقم (58 لسنة 2010-08-12 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته، وعلى الأخص المادة الخامسة منه،
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، المعدل بالمرسوم رقم (36) لسنة 2002،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2006 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2010 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية وتغيير أحد المجمعات وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع وللفرز بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب،
وعلى القرار رقم (54) لسنة 2006 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، قرر الآتي:
المادة الأولى
تقسم مملكة البحرين إلى خمس مناطق بلدية انتخابية وذلك على الوجه الآتي:
1- منطقة محافظة العاصمة.
2- منطقة محافظة المحرق.
3- منطقة المحافظة الشمالية.
4- منطقة المحافظة الوسطى.
5- منطقة المحافظة الجنوبية.
ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.
المادة الثانية
تقسم كل منطقة بلدية انتخابية إلى عدد من الدوائر الانتخابية على النحو الآتي:
1- منطقة محافظة العاصمة (8) دوائر.
2- منطقة محافظة المحرق (8) دوائر.
3- منطقة المحافظة الشمالية (9) دوائر.
4- منطقة المحافظة الوسطى (9) دوائر.
5- منطقة المحافظة الجنوبية (6) دوائر.
ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد عشر لجان للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المفيدة أسمائهم في أحد جداول لانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته.
ويصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بتشكيل اللجان المشار إليها في الفترة السابقة وتحديد مقارها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر: بنا
بتاريخ: 12 / 8 / 2010