-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مصادر حكومية: البحرين في طريقها إلى خفض سن الانتخاب إلى 18 عاما
كشفت مصادر حكومية ان الهدف من تخفيض سن الانتخاب من 21 الى 20 عاماً هو توسيع نطاق نطاق المشاركة الشعبية وهذا التوسع مقرون بالتدرج ابتداء من 20 سنة، ثم من الممكن بعد ذلك تخفيض السن عن 20 عاما. وان تجربة المجلس الوطني كان سن الانتخاب فيها 20 عاماً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب وممثلين عن دائرة الشئون القانونية والجهاز المركزي للمعلومات لمناقشة تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002م. وتم الاستشهاد بمصر فلديها السن الانتخابي (18) سنة، وقطر لديها السن الانتخابي بالنسبة للبلديات (18) سنة، وجميع الدول تتراوح الاعمار الانتخابية فيها ما بين (18) و(21) سنة. في حالة تخفيض السن لـ(20) سنة سيتراوح حجم الزيادة في المشاركة ما بين عشرة آلاف واثني عشر ألفا تقريبا من أصل 280 ألف ناخب تقريبا. ان القانون يسري بأثر فوري ولا يسري بأثر رجعي، بمعنى ان القانون لن يسري على ما مضى قبله، والهدف من النص هو حرمان مرتكب الجناية من الوصول إلى قبة البرلمان مثلا، لتدارك مساوئ ما يحصل في بعض الدول العربية. وقد وافقت اللجنة على خفض سن الانتخاب يوم الاستفتاء والانتخاب الى 20 عاما. أما المادة الثالثة فنص المرسوم بقانون - القائم حاليا هو: «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية او جنحة بعقوبة سالبة للحرية اثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها«. والنص كما ورد في المشروع: «لا يجوز ان يقيد في جداول الانتخاب او يبقى مقيداً بها كل من: 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وان صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. 2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر حتى وان صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، ويكون عدم القيد في جداول الانتخاب مدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها او من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان مشمولا بوقف التنفيذ«. وقد اوصت اللجنة التشريعية بتعديل النص بحسب الكيفية المبينة في النص بعد التعديل، حيث قامت اللجنة بالتفرقة في الحكم بين الحرمان من حق الانتخاب والحرمان من حق الترشيح. والنص بعد التعديل كالتالي: «يحرم من مباشرة حق الانتخاب: 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حتى يرد إليه اعتباره. 2- المحكوم عليه بالحبس في احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من: 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وان صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره. 2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر حتى وان صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك مدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها او من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً اذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ«. المادة الرابعة نص المرسوم بقانون - القائم حاليا: «يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشؤون الاسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا«. والنص كما ورد في المشروع: «تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا«. وتوصي اللجنة التشريعية بالموافقة على المادة كما وردت في المشروع.
كتب: المحرر البرلماني
بتاريخ: 20/5/2006