-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
تستمد الموافقة من توجيهات عاهل البلاد في 2002
«حقوق الإنسان»: لا سند قانونياً يمنعنا من مراقبة الانتخابات
أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عدم وجود أي سند قانوني للحكومة يمنع مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، مشيراً إلى أن الجمعية لديها سند أقوى من الحكومة وهو العرف الذي أعطاهم إياه عاهل البلاد خلال لقائه مجلس إدارة الجمعية في العام 2002 إذ قال لهم «نريدكم أن تراقبوا الانتخابات».
وقال الدرازي: إن توجيهات عاهل البلاد رأس السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تعد بمثابة العرف والقانون في ظل غياب أي تشريع ينظم عملية مراقبة الانتخابات في البلد، وأشار إلى أن المرسوم بقانون رقم (21) لعام 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة المعمول به حالياً لا يوجد به أي نص يحظر على المنضوين تحت مظلته مراقبة الانتخابات المقبلة.
أما في حال التذرع بالمادة (18) من القانون التي تنص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في المضاربات المالية» فقال الدرازي: إن «مراقبة الانتخابات ليس نشاطا سياسياً، وإنما هو نشاط حقوق اجتماعي، إذ تحدث في الانتخابات الكثير من الانتهاكات الحقوقية بين المترشحين وكذلك حقوق الناخبين وهي إشكالات ليست سياسية بل رصد لقضايا حقوقية وهو عمل من صميم أهداف الجمعية.
وأشار الدرازي إلى أن المجتمع المدني في توحده يضطر إلى اللجوء إلى القضاء في حال تمسك الحكومة بموقفها الرافض لمراقبة الجمعيات الأهلية للانتخابات، وذلك من أجل الحصول على حكم قضائي لمراقبة الانتخابات عن طريق تحالف الجمعيات، مستشهداً بالتجربة المصرية التي استطاعت فيها الجمعيات الأهلية مراقبة الانتخابات بقرار من المحكمة العليا.
وأضاف الدرازي أن «الرقابة الرسمية عن طريق السلطة القضائية المعينة من قبل السلطة التنفيذية تخلق نوعاً من التوجس، إذ أن السلطة التنفيذية تراقب نفسها بنفسها وهذا لا يجوز». وأكد الدرازي ان تصريحات الحكومة بعدم السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة الانتخابات سيلعب درواً كبيراً في زعزعة الثقة في العملية الانتخابية وتوجس الناخبين من المشاركة، إذ ان خوف الحكومة من رقابة الجمعيات لابد أن يكون مبنيا على شيء معين.
وأشار الدرازي إلى أن دخول البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان يعد خطوة جيدة ومتقدمة، ويفرض عليها التزامات كثيرة منها الانفتاح على المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة دورة في المراقبة الاجتماعية لأعمال السلطة التنفيذية وضمان حقوق الإنسان ما ينعكس ذلك إيجاباً في تزايد تحسن صورة المملكة.
وقال الدرازي: «إن الحكومة تريد استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة ولم توضح للناس كيف سيتم ذلك، وترفض المراقبة الأهلية على الانتخابات، ولم تعلن حتى الآن موعد الانتخابات فهي بذلك تخلق توجسا كبيراً اتجاه الانتخابات». ومن جانبها رأت الجمعية البحرينية للشفافية ان «مراقبة الجمعية للانتخابات ما هو إلا نشاط من ضمن الأنشطة المتعددة التي تقوم الجمعية بتنفيذها بهدف تحقيق أهدافها الواردة في النظام الأساسي».
وقامت الجمعية برقابة الكثير من الانتخابات منذ تأسيسها، مثل الانتخابات النيابية بدعم مشكور من جلالة الملك الذي يثق في مواطنيه وفي مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لبرنامجه الإصلاحي، بجانب انتخابات المؤسسات الأخرى، مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وردت وزارة التنمية الاجتماعية على ذلك بان اختصاصات الجمعية البحرينية للشفافية لا تتضمن مجال مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية، ولا يحق للجمعية مراقبة تلك الانتخابات بأي شكل من الأشكال»، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للجمعية يحدد اختصاصاتها وأهدافها وهي كالآتي: رفع مستوى الإدراك العام لأهمية الشفافية والحرص على حماية المال العام والالتزام بمعايير النزاهة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع، والمساهمة الإيجابية والفعالة في تحقيق أهداف التنمية العادلة والمستدامة، ومساعدة وتشجيع المواطنين على القيام بواجباتهم القانونية في حدود أهداف الجمعية، والتشجيع على زيادة مستوى الافصاح المالي وتحسين نوعيته فيما يخص نشاطات الأسواق المالية ومؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة الإيجابية والفعالة في تحقيق أهداف التنمية العادلة والمستدامة، ونشر الوعي والثقافة لدى المواطنين في مجال طبيعة ونتائج توافر الشفافية في العمليات التجارية المحلية والدولية ودعم المبادرات المتعلقة بمكافحة الفساد، والعمل على تلقي المعلومات بانتهاك حرمة المال العام التي تقع من الجهات العامة أو الخاصة، والتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة فيما يخص أهداف الجمعية.
يشار إلى أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة (البند ب) التي تنظم عمليتي الاستفتاء والانتخاب على أن (تشكل كل لجنة من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل.
ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفـين يعينـهم المدير التنفيذي للانتخابات بحسب احتياجات كل لجنة). وبالتالي فإن القانون يسمح للقانونيين العاملين في وزارات الدولة بترؤس اللجان الانتخابية، وهو بحسب عدد من القانونيين يتعارض مع الأعراف الدولية في الإشراف المحايد على الانتخابات. كما أوضح القانونيون أن القانون لا يمنع قضاة المحاكم الشرعية من مراقبة العملية الانتخابية لأنه لم يحدد نوع القضاة الذين بإمكانهم مراقبة الانتخابات.
الوسط - علي العليوات
بتاريخ: 19-5-2006