-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
حكمان قضائيان بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ 17/7/2016
برئاسة القاضي جمعة الموسى رئيس المحكمة
وعضوية القاضي محمود غنيم
وعضوية القاضي محمد الدسوقي
وبحضور أمين السر: عبدالله إبراهيم
صدر الحكم التالي
في الدعوى رقم 02/2016/9424/9
المدعي: وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف بصفته
مملثه: جهاز قضايا الدولة
العنوان: بناية رقم 247 – كاربارك بلازا – طريق 1704 – مجمع 317 – الدبلوماسية
ضد
المدعي عليها: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق)
العنوان: فيلا 156 – شارع 66 – مجمع 362 – بلاد القديم – المنامة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن وقائع الدعوى الماثلة سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14/6/2016 والقاضي في الشق المستعجل بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها واموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
بيد أن المحكمة ربطا لإجراءات التقاضي توجز الواقعة في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بصحيفة معلنة طالبا في ختامها:
أولاً: وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة: بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع.
ثانياً: وفي الموضوع: بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وايلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم في الشق العاجل، على النحو المشار إليه.بجلسة 4/7/2016 حضر ممثل المدعي كما حضر عن المدعى عليها المحامي حسن رضي وعبدالله الشملاوي (بتوكيل رسمي خاص مرفق) ومحمد أحمد (دون توكيل) وقدم محامي المدعي عليها خطاب انسحابهم من الدعوى، والمحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بتبليغين صحيحيين وقانونيين بانسحاب وكيلها. وبجلسة 11/7/2016 حضر ممثل المدعي وطلب حجز الدعوى للحكم...
وقررت المحكمة إصدار الحكم في موضوع الدعوى بجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تشير بداءة تمهيداً لقضائها بشأن انسحاب وكيل المدعى عليها عن تمثيلها فإن المقرر بنص المادة – 44 – من قانون المرافعات "لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم تعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب".
كما نصت المادة – 28 – من قانون المحاماة رقم (26) لسنة 1980" لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله وان يستمر في موقف الدفاع شهراً على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى للمدة الكافية لتوكيل محام آخر".
ولما كان ذلك وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها ولم تعلن المدعى عليها بتعيين وكيل آخر بدلاً من الحاضر عنها فضلاً عن أن المحكمة ترى ان اعتزال الوكيل جاء في وقت غير مناسب لصلاحية الدعوى للفصل فيها سيما وان هذه المحكمة أعلنت المدعى عليها بانسحاب وكيلها وفقا للإعلان المرفق بتاريخ 4/7/2016 لجلسة 11/7/2016 ولم تبادر لتوكيل غيره ومن ثم فقد أتاحت لها الفرصة لتقديم أوجه دفاعها ودفوعها ومن ثم تمضي المحكمة في نظر الدعوى.
حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية – والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014 – تنص على أن "للمواطنين – رجالاً ونساءً – حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "يقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعه، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.
ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية".
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:
- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
- ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً.
- ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها واساليبها مع:
- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع.
- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
- ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- ألا تهدف الجمعية الى إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف الى الاعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
- ألا تكون الجمعية فرعا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.
- ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع اية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو افراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الاحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
- أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وان تمارس نشاطها في أراضي المملكة.
- أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.
- ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها".
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن "يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق واحكام هذا القانون.
ويجب ان يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
4- ...... و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
ز- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للاضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام اليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنيس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي..."
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن "... ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على ان يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقا للإجراءات التي يقررها النظام الساسي للجمعية".
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن "يجب على الجمعية ان تخطر وزير العدل – بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم – بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار".كما تنص المادة (22) من ذات القانون على أن "يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة...".
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أن "يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها هذه الأموال، وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لاحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، او اذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً اليها.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته الى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.
وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية".
وحيث ان مفاد ما تقدم، أن المشرع – إيمانا منه بخطورة واهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية – قد أجاز للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأى منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سدى؛ بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التي تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات، إذ من غير المقبول مثلا ولا بالمستساغ منطقيا ولا الجائز دستوريا ان تكون ممارسة هذا الحق مغفلة الضوابط متحررة من كل قيد، بل هي تفرض حتما وتتطلب دوما قيمة كلية تكون أساسا تبنى عليه الاحكام التفصيلية كما تمثل حدودا تمنع الشطط في ممارسة العمل السياسي. وقد ناط المشرع بوزير العدل – باعتباره القوام على تطبيق احكام قانون الجمعيات السياسية – رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها اهمالا أو انحرافا، فأجاز له ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما أجاز له ان يطلب من المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية السياسية في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، أو اذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا اليها، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق امنه وأمان افراده.وحيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ان الجمعية المدعى عليها دأبت من خلال موقعها الالكتروني – على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين؛ بوصفها الدولة بأنها "تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة"، وكذلك تصريحها بـ "إن غالبية شعب البحرين يرفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية"، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة الى اسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقا لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله "ان هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة"، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولي التدخل وان "يلعب دورا نشطا في موضوع البحرين كما لعب دورا إيجابيا في ملفات عدة بالمنطقة"، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية حيث ذكرت ان "البرلمان لا معنى لوجوده بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان" وان "الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي"، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كذلك دعت هذه الجمعية مؤخراً إلى "الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (حسب وصفها)".
ومن حيث انه من جماع ما تقدم، تخلص المحكمة الى ان الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي الى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهرية بما قد يؤدى الى احداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة – سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية – وبالتالي فقد انطوت عدوانا صارخا على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي تحظى أو يتعين ان تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب ان يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين ان تراعي بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور بداهة باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة – والحالة هذه – متفقة وصحيح القانون، بما يتعين معه إجابة المدعي الى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وايلولتها الى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية
بتاريخ 22/9/2016
برئاسة القاضي إبراهيم عبدالرحمن القرينيس رئيس المحكمة
وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بالمحكمة
وعضوية القاضي صلاح أحمد القطان القاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر وليد محمد جاسم
صدر الحكم التالي
في الاستئنافين رقمين 03/2016/3226/8
03/2016/2564/4
الدعوى رقم 02/2016/9424/9
المستأنفة: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
وكلائها: المحامي/ حسن رضي/ 470020415
والمحامي/ محمد أحمد عبدالله/ 560113366
والمحامي/ عبدالله عباس الشملاوي/ 56012027
ضد
المستأنف ضده: وزير العدل والشئون الإسلامية (بصفته)
يمثله: جهاز قضايا الدولة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأحاط بها الحكمين المستأنفين فاليهما تحيل المحكمة بيد أن توجز ما حصلاه بما يكفي لحمل هذا الحكم في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 9424/2016 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 14/6/2016 طلب في ختامها الحكم أولا: وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المستأنفة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع.
ثانيا: وفي الموضوع بحل الجمعية المستأنفة وتصفية أموالها وأيلولتها الى خزينة الدولة مع إلزامها المصروفات.
وذلك على سند من القول انه انطلاقا من تنفيذ احكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وبمتابعة نشاط الجمعية المستأنفة – جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – وهي احدى الجمعيات السياسية تبين للوزارة المستأنف ضدها قيام الجمعية المذكورة باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التالي:
- التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.
- تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.
- استدعاء التدخلات الخارجية.
- الطعن في شرعية السلطة التشريعية.
- المساس بالسلطة القضائية.
- اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.
- الدعوة للخروج على حكم القانون.
وهو ما حدا به إلي إقامة دعواه بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 14/6/2016 قضت محكمة أول درجة بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
وجرى نظر الشق الموضوعي من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/7/2016 قضت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وايلولتها الى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
وإذ لم يلق الحكم المستعجل أو الموضوعي قبولا لدى الجمعية المستأنفة فقد طعنت على الأول بالاستئناف رقم 2564/2016 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 26/6/2016 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف.
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أ- بعدم الاختصاص بنظر الطلب المستعجل.
- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الطلب المستعجل وإلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وساقت لاستئنافها أسبابا حاصلها أولا: مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وذلك على سند من أن محكمة أول درجة حجزت الدعوى للحكم في الطلب المستعجل دون تمكين المستأنفة من تقديم دفاعها.
ثانيا: مخالفة الحكم المستأنف للقانون بشأن غلق مقار الجمعية المستأنفة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وذلك على سند من أن تلك الجزاءات الإدارية لم ترد ضمن أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية الذي تضمن جزاء إيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وجزاء الحل، فضلا عن تخلف شروط فرض الحراسة القضائية على الجمعية لعدم وجود أي نزاع على أموال الجمعية أو على حقوق أعضائها.
ثالثا: مخالفة القانون بشأن عدم توافر شروط القضاء المستعجل.
رابعا: مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور بشأن المخالفات المنسوبة للمستأنفة.
كما طعنت الجمعية المستأنفة على الحكم الصادر في الشق الموضوعي – القاضي منطوقه بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها الى خزينة الدولة – بالاستئناف رقم 3226/2016 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 30/8/2016 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع أ- ضم استئناف الحكم المستعجل الصادر في 14/6/2016 رقم 2564/2016. ب- تمكين المستأنفة من الاطلاع على المستندات الموجودة بمقرها المغلق.
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم صلاحية رئيس محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أول درجة بهيئة مغايرة للفصل فيه من جديد. واحتياطيا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. واحتياطي كلي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وساقت لهذا الاستئناف أسبابا حاصلها 1- مخالفة الحكم المستأنف للقانون بشأن عدم جواز طلب الحل لتقديمه قبل الأوان ومخالفته للتدرج في الجزاءات الإدارية.
2- بطلان الحكم المستأنف لعدم صلاحية الهيئة لنظر النزاع لسبق مشاركة رئيس الدائرة في الحكم الصادر بتوقيع جزاء الوقف على المستأنفة في ذات الدعوى.
3- الإخلال بالحق في الدفاع والقصور في التسبيب بشأن إطراح الحكم المستأنف لطلب المستأنفة الدخول والاطلاع على المستندات الخاصة بها الموجودة في مقرها المغلق.
4- مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور بشأن المخالفات المنسوبة للمستأنفة.
وحيث إن المحكمة نظرت الاستئنافين – بعد ضمهما – على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث حضر وكيل المستأنفة، كما حضر ممثل المستأنف ضده وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: 1- بعدم قبول الاستئناف لانتفاء شرط المصلحة الشخصية والمباشرة. 2- القضاء ببطلان الاستئناف لانتفاء شرط الأهلية للتقاضي. واحتياطيا: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 6/9/2016 قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم لجلسة اليوم، وفيها قررت إعادة الاستئنافين للمرافعة بذات الجلسة لتغيير الهيئة حيث حضر وكيل المستأنفة كما حضر ممثل المستأنف ضده حيث قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم اخر الجلسة.
ومن حيث إنه عن شكل الاستئنافين وعن الدفع المبدى من المستأنف ضده بعدم قبول الاستئنافين لانتفاء شرط الصفة والمصلحة فإنه من المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، كما يلزم توافر الصفة الإجرائية في رفاع الدعوى اذا كانت الدعوى مقامة من الممثل القانوني كالولى أو الوصى أو القيم أو الحارس أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري. (محمد كمال عبدالعزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الجزء الأول ص 95 وما بعدها) ورددت محكمة النقض جزاء عدم القبول على انعدام الصفة الإجرائية حيث قضت بان اختصام وزير المواصلات ممثلا للهيئة العامة للسكك الحديدية بدلا من رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها قانونا يجعل الدعوى غير مقبولة (15/5/1979 طعن رقم 683 لسنة 45 قضائية).
وحيث إنه من المقرر وفقا لحكم المادة (12) من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية أن رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير... وذلك طبقاً للنظام الأساسي للجمعية".
وحيث إن النظام الأساسي للجمعية المستأنفة تضمن النص على ان تمثيل الوفاق امام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية هي احد مهام ومسئوليات أمينها العام، كما أورد النظام الأساسي شروط العضوية بالجمعية ومن بينها ان يكون العضو متمتعا بكافة حقوقه المدينة والسياسية، وعدد أسباب سقوط العضوية ومن بينها التجريد من الحقوق المدنية والسياسية.
وحيث إن مفاد نص المادة (59) من قانون العقوبات أن الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (53) من ذات القانون والمتعلقة بالتجريد المدني وهو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا ومنها الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة والحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة والحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية، وغنى عن البيان أن حرمان المحكوم عليه بالسجن من تلك الحقوق (التجريد المدني) يقع قوة القانون دون حاجة الى النص عليه في الحكم الجنائي وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر.
وحيث إنه اعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان الاستئنافين الماثلين قد تم رفعهما بناء على توكيل صادر من المدعو علي سلمان أحمد سلمان بصفته أمينا عاما للجمعية المستأنفة وممثلا قانونيا لها، متى كان ذلك وكان من المعلوم للكافة أن المذكور قد صدر ضده حكما جنائيا نهائيا بالسجن لمدة تسع سنوات في الدعوى الجنائية رقم 505 لسنة 2015 من محكمة الاستئناف العليا الجنائية بجلسة 30/5/2016 – وهو ما أقرت به المستأنفة في لائحة استئنافها – ومن ثم فإن المذكور تكون قد زالت عنه صفته في تمثيل الجمعية المستأنفة لصدور حكم نهائي عليه بالسجن مما يجرده من حقوقه المدنية المنصوص عليها في المادة (53) من قانون العقوبات بقوة القانون ويسقط عنه العضوية بالجمعية المستأنفة وفقا لنظامها الأساسي ويضحى الاستئنافان الماثلان مقامين من غير ذي صفة إجرائية وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما وإلزام رافعهما المصاريف.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الاستئنافين لرفعهما من غير ذي صفة وألزمت رافعهما المصاريف.
المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 2 اكتوبر 2016