-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
صدور ثلاثة مراسيم بقوانين عن جلالة الملك لسنة 2014 بشأن المحافظات ومباشرة الحقوق السياسية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014.
وجاء في المرسوم الاول بقانون رقم 56 انه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات ، النص الاتي
مادة (1)
تقسم مملكة البحرين الى عدد من المحافظات على الوجه الاتي:
محافظة العاصمة
محافظة المحرق
المحافظة الشمالية
المحافظة الجنوبية
ويكون انشاء المحافظات او الغاؤها او استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها طبقا للجداول والخرائط المرافقة.
ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونص المرسوم الثاني بقانون 57 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية.
المادة الاولى:
يستبدل بنصي المادتين الثامنة البند (2) , و الثانية و العشرين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية , النصان الآتيان:
المادة الثامنة – البند (2):
2- ان تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون و يراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات ,على الا يكون الناخب محروماً او معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت اعداد الجداول او خلال المدة المحددة لتصحيحها.
و يكون القيد شاملاً اسم الناخب و رقمه الشخصي و محل اقامته العادية.
المادة الثانية و العشرون:
على كل ناخب ان يقدم الى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر او اي مستند رسمي معتمد.
و يؤشر في جدول الناخبين يدوياً او الكترونياً بما يفيد ادلاء الناخب بصوته , او اية وسيلة اخرى تفيد الادلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما نص المرسوم الثالث بقانون رقم 58 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد الخامسة، والثامنة (البندين (ب) و (د) ) ، والحادية عشر (الفقرة الثالثة) ، والثالثة عشرة ، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى) ، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة) ، والحادية والعشرين ، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، النصوص الآتية:
المادة الخامسة:
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً لأحكامه والقانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
المادة الثامنة – البندين (ب- د):
(ب) أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على أن ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.
ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.
(د) أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
المادة الحادية عشرة (الفقرة الثالثة):
وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف العليا في موعد اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائياً وغير قابل للطعن ، وتعدل جداول الناخبين وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية.
المادة الثالثة عشر:
يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
المادة السابعة عشرة (الفقرة الأولى):
للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين في الدائرة ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها.
المادة الثامنة عشر (الفقرة الأخيرة):
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة ، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
المادة الحادية و العشرون:
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثامنة مساء , و مع ذلك اذا وجد في مقر لجنة الاقتراع و الفرز عند الساعة الثامنة مساء ناخبون لم يدلو بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم , و تستمر عملية الانتخاب حتى يتم الادلاء بأصوات هؤلاء الناخبين , و اذا اعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب اعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد اعطاء الناخب الاخير صوته.
المادة الثانية و العشرون:
على كل ناخب أن يقدم الى لجنة الاقتراع و الفرز عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر او اي مستند رسمي معتمد.
و يؤشر في كشف الناخبين يدوياً او الكترونياً بما يفيد ادلاء الناخب بصوته , او اية وسيلة اخرى تفيد الادلاء بصوته يقرها وزير العدل و الشئون الاسلامية و الاوقاف.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التاريخ: 22 سبتمبر 2014