قانون رقم (4) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (15) و(23) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى النصان الآتيان:
مادة (15):
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه, ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.
مادة (23):
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادساً.
كما للعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس.
المادة الثانية
يُضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بند جديد برقم (سادساً) نصه الآتي:
سادساً – لجنة شئون المرأة والطفل، وتُشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات المصادق عليها، وكل ما يحال إليها من مشروعات القوانين واقتراحات القوانين وجميع الموضوعات ذات الصلة بالمرأة والطفل، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى ذات الصلة بشئون المرأة والطفل، ومتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والمحالة من الشعبة البرلمانية، ورفع تقاريرها إلى المجلس.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 جمادى الأولى 1434هـ
الموافق: 14 مارس 2013م