-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (1)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي :
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشورى والنواب، ووفقــًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
مادة (3) (2)
أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقــًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب.
مادة (4)
بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، برئاسة رئيسه في جلسة إجراءات.
مادة (5)
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية :
((أقسم بـــالله العظيم أن أكون مخلصــًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)).
ويبدأ بأداء هذه اليمين في بداية الفصل التشريعي رئيس المجلس.
مادة (6)
يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبي الرئيس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مادة (7)
يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره.
مادة (8) (3)
مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية.
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب.
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات ، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
الباب الثاني
أجهزة المجلس
مادة (9)
أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هي :
أ- رئيس المجلس.
ب- مكتب المجلس .
ج- لجان المجلس.
الفصل الأول
رئيس المجلس
مادة (10)
يعين الملك بأمر ملكي رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس.
مادة (11)
في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وقبل اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.
مادة (12)
رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويراعي في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة. وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، وبواسطته توجه الأسئلة، ويعلن نتائج الاقتراع، وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها.
وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين، وينبه إلى المحافظة على النظام، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأي عليها، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس.
ولرئيس المجلس أن يشترك في المناقشات، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة (13)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية
أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.مادة (14)
إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معـًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنـّــًا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته.
وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
الفصل الثاني
مكتب المجلس
مادة (15) (4)
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولا وثانيــًا وثالثــًا ورابعــًا وخامســًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.
مادة (16)
يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد، أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية. ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني.
وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.
مادة (17)
يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم2741/ 31 مايو 2006م.
مادة (18)
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :
أ- وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعيــًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.
ب- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات.
ج- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي، بناءً على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
د- متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.
هـ - اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيدًا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه.
و- دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس.
ز- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد، وذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس.
ح- دراسة ما يعرضه الرئيس خاصــًا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكــًا لا يتفق مع كرامة العضوية، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب.
ط- بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.
مادة (19) (5)
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة.
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند إعداد جدول أعمال المجلس.
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب.
مادة (20)
يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع، وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.
________________________________________________
(5) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
الفصل الثالث
لجان المجلس
مادة (21) (6)
تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس:
أولا- لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
ثانيــًا- لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
ثالثــًا - لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدارسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدارسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.
رابعــًا - لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
________________________________________________
(6) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
خامســًا - لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وللمجلس أن يشكل لجانــًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانــًا مؤقتة وذلك كله وفقــًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
مادة (22)
يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقــًا للقواعد والضوابط التي يحددها.
مادة (23) (7)
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس.
_______________________________________________
(7) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مادة (24)
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقــًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.
مادة (25)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيســًا ونائبــًا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجري الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سنـّــًا وتقدم الترشيحات كتابةً إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء.
مادة (26)
يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
مادة (27)
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. ويكون انعقاد اللجنة صحيحــًا في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس
أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.مادة (28)
تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات
أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقتٍ كافٍ.مادة (29)
تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
مـــادة (30) (8)
إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحالهُ إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة.
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنـّــًا، أو لأحد نائبي الرئيس، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة.
مـــادة (31)
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه.
مـــادة (32)
يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سنـّــًا.
مـــادة (33)
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها.
________________________________________________
(8) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مـــادة (34)
تجتمع اللجان بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة.
ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
مـــادة (35) (9)
جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس.
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك.
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوًا فيها إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.
________________________________________________
(9) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م
مـــادة (36)
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أيـّـًا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه
أو ينيبه حق التصويت، وتـُثبت آراؤهم في التقرير.ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه.
مـــادة (37)
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة.
مـــادة (38)
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدًا
أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة.ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت.
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مـــادة (39)
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس ، كما يختار المكتب مقررًا احتياطيــًا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه ، فإذا غاب عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
الباب الثالث
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول
اجتماع المجلس
مـــادة (40)
يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها.
مـــادة (41)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحــًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه.
وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحــًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس.
مـــادة (42)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس
أو من يقوم مقامه.مـــادة (43)
جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابةً إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها.
مـــادة (44)
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخوله، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها.
وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مـــادة (45)
للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس أن يقرر في أي وقت في جلسة سرية نشر هذه المضبطة أو بعضها.
مـــادة (46)
يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع، ما لم يقرر غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع.
مـــادة (47)
يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء
على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين، فيكون الاجتماع في يوم الاثنين التالي ما لم يحدد الرئيس موعدًا غيره.
الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات
مـــادة (48)
يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقــًا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
مـــادة (49)
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة. فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحــًا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
مـــادة (50)
بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز إجراء أي تصحيح في مضبطة تم التصديق عليها، إلا بإذن من المجلس. ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة. وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها. ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال.
مـــادة (51) (10)
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما، وذلك قبل إصدار المجلس قراره.
مـــادة (52)
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة. ولا يجوز أن يدون في مضبطة الجلسة، أو ينشر بأي طريق من طرق النشر، الكلام الذي يجرى على خلاف حكم هذه المادة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس
أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية._______________________________________________
(10) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مـــادة (53)
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال.
مـــادة (54)
يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام بحسب ترتيب طلباتهم،
ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، إذ يكون لهم الحق دائمــًا في أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.مـــادة (55)
يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات. ويكون طلب القيد في أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة، إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة.
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور.
مـــادة (56)
تعطى دائمــًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان والمقررين، خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم، الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مــادة (57)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك.
مــادة (58)
يأذن الرئيس دائمــًا بالكلام في الأحوال الآتية :
أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع.
ب- تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام.
ج- طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولا في موضوع آخر مرتبط به.
د- طلب إقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور، أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في هذا الشأن.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في طلبه قبل أن يتم المتكلم الأصلي أقواله، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة في البند (أ) من هذه المادة.
مــــادة (59)
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مــادة (60)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، أن يحدد وقتــًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات، وأخذ الرأي فيه.
مــادة (61)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل، ويؤذن دائمــًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
مـادة (62)
يتكلم من يؤذن لهم وقوفــًا من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر دائمــًا من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامي، أو برنامج الحكومة وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر .
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس.
مـــادة (63)
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه.
كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلا بالنظام والوقار الواجبين للجلسة. وكذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤيدًا بحكم قضائي نهائي.
مـــادة (64)
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه.
وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحــًا كافيــًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام. فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.
مـــادة (65)
إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة
أو بأية طريقة أخرى، أو أبدى أقوالا غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو عرّض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية، أو وجه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديدًا أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، ناداه الرئيس باسمه ونبهه إلى المحافظة على النظام، أو منعه من الاستمرار في الكلام.مـــادة (66)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقــًا لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مـــادة (67)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية :
أ- المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة .
ب- الإنذار.
ج- اللـــــــوم.
د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة .
هـ- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة .
و- الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة .
ز- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك .
مـــادة (68)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة
أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.مـــادة (69)
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدّم اعتذارًا مكتوبــًا لرئيس المجلس، سجّـل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس، ويتلى هذا الاعتذار في الجلسة، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة .
مـــادة (70)
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في أعماله مدة لا تزيد على شهر، أو إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام.
مـــادة (71)
إذا أختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة.
مـــادة (72)
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتــًا للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة. وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها.
الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس
مـــادة (73)
يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي.
مـــادة (74)
لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولا على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض، وتكون الأولوية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي. وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي .
مـــادة (75)
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.
مـــادة (76)
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداءً بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية:
أ- التصويت الإلكتروني.
ب- رفـع الأيـدي .
ج- القيام والجلوس.
مـــادة (77)
إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين القيام، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك يؤخذ الرأي نداءً بالاسم .
مـــادة (78)
يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية:
أ- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.
ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة.
ج- إذا قدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة (موافق) أو (غير موافق) أو (ممتنع) دون أي تعليق.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، جعل التصويت سريــًا.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه .
مـــادة (79) (11)
يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة.
________________________________________________
(1[1]) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مـــادة (80)
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية.
ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقــًا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ.
مـــادة (81)
يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقــًا لما انتهى إليه الرأي، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه.
الفصل الرابع
مضبطة الجلسة
مـــادة (82)
مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور
وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلا لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدي من آراء
وما صدر من قرارات وتوصيات، كما تتضمن بيانــًا بأسماء من اشتركوا في التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيدًا أم معارضــًا أم ممتنعــًا، وأسماء الأعضاء الغائبين. وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس وبإشراف أمين عام المجلس .مـــادة (83)
توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقــًا للمادة (50) من هذه اللائحة، ويُكتفى بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
مـــادة (84)
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة.
مـــادة (85)
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافــًا لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة .
مـــادة (86)
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات، ليكون في متناول أجهزة الإعلام المختلفة.
الباب الرابع
أعمال المجلس
الفصل الأول
الشئون التشريعية
الفرع الأول
الاقتراحات بتعديل الدستور
مـــادة (87)
يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقــًا لأحكام المادتين (35) و(120) منه .
ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، وتقرير مجلس النواب بشأنه .
ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديل والتقرير المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء .
مـــادة(88)
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به إلى رئيس المجلس .
ويعرض رئيس المجلس بيانــًا على المجلس شارحــًا لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومــًا من إحالته إليها. ويجب أن تضمّن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .
مـــادة (89)
يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومــًا التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقــًا به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم.
مـــادة (90)
إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقــًا للمادة (92) من الدستور، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك .
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك.
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداءً بالاسم . فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب.
مـــادة (91)
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يومــًا من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقــًا به تقرير مجلس النواب، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقــًا للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة (89) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه .
الفرع الثاني
مشروعات القوانين والاقتراح بقانون
مـــادة (92)
تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقــًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .
مـــادة (93)
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه .
فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس .
ويخطر الرئيس العضو كتابةً بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس .
مـــادة (94) (12)
يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنــًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون .
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد.
مادة (94 مكررًا) (13)
لكل عضو قدم اقتراحــًا بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها، أن يطلب كتابة ً من رئيس المجلس تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومــًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل، مشفوعــًا بمبرراته، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقــًا للمادة (115) من هذه اللائحة.
________________________________________________
(12) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
(13) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مـــادة (95)
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها .
مـــادة (96)
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقــًا للمادة (94) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة .
مـــادة (97)
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية .
مـــادة (98)
إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.
مـــادة (99)
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها.
مـــادة (100)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة .
وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومــًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقــًا لأحكام الفقرة السابقة .
مـــادة (101) (14)
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومــًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها .
________________________________________________
(14) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
مـــادة (102)
يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقــًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة .
مـــادة (103)
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة. وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .
وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عدّ ذلك رفضــًا للمشروع .
فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.
مـــادة (104)
لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل كتابة ً قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء .
ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة
أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل، دون مناقشة. فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .مـــادة (105)
تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغــًا.
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريــًا ولم يسبق نظره فيها .
مـــادة (106)
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد .
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .
مـــادة (107)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها .
مـــادة (108)
إذا قرر المجلس حكمــًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس،
بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع .مـــادة (109)
للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس .
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .
مـــادة (110)
يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيــًا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .
مـــادة (111)
لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقــًا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية .
مـــادة (112)
تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .
مـــادة (113)
لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة
أو اللجان المختصة، وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذه اللائحة .مـــادة (114)
لا يجوز أخذ الرأي نهائيــًا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه .
ويجوز بموافقة المجلس – في الأحوال المستعجلة – أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .
مـــادة (115) (15)
لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعــًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس.
(15) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 2741 / 31 مايو 2006م.مـــادة (116) (16)
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب.
مـــادة (117)
الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقــًا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته .
مـــادة (118) (17)
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة ً استردادها خلال ثلاثين يومــًا من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
مـــادة (119)
إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفــًا من مادة واحدة، اكتفي بتلاوته ومناقشته، ثم أخذ الرأي النهائي فيه مرة واحدة .
(16) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 2741 / 31 مايو 2006م.(17) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 2741 / 31 مايو 2006م.مـــادة (120)
إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقــًا لأحكام المادة (35) من الدستور، أخطر الرئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء
أو من ينيبه الإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة وتقرير مجلس النواب في هذا الشأن إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص التي هي محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، ويجب لإقرار المشروع أن توافق عليه أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني .
الــفرع الثالـث
المراســـيم بقوانيــــن
مـــادة (121)
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة (38) من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى.
مـــادة (122)
لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقــًا لأحكام المادة (38) من الدستور .
مـــادة (123)
تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض .
ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
الفرع الرابع
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
مـــادة (124) (18)
يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقــًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .
وللمجلس، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذا المعاهدات
أو الاتفاقية، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها.مـــادة (125) (19)
يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل ¸أو أأ يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة
أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل .(18) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 2741 / 31 مايو 2006م.(19) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 2741 / 31 مايو 2006م.الفصل الثاني ( 20)
الشؤون السياسية
بيان الحكومة(21)
مادة (126) (22)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك.
فإذا كان البيان أمام المجلس جاز له مناقشته أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
________________________________________________
( 20) تم إلغاء المواد من (127) حتى (136) من الفضل وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
(21) تم استبدال عنوان (الأسئلة) الوارد تحت الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعنوان (بيان الحكومة)، وذلك وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
(22) عدلت المادة وفقــًا لمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
الفصل الثالث
الشؤون المالــية
الميزانيات العامة وحساباتها الختامية
مادة (137) ( 23)
يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه إلى المجلس من الحكومة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مادة (138) ( 24)
تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.
______________________________________________________
_______________________
(23) عدلت المادة وفقــًا لمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
(24) عدلت المادة وفقــًا لمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
مادة (139) (25)
يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور إحالته إليه من رئيس مجلس النواب، مرفقاً به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق إعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي إن وجد، ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، ويسري في شأن مشروع قانون الميزانية والأحكام المنصوص عليها في المادة (189) من هذه اللائحة.
مادة (140) (26)
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
________________________________________________
(25) عدلت المادة وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
(26) عدلت المادة وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067/ 30 أغسطس 2012م.
مادة (141) (27)
كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة، وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها.
مادة (142) (28)
على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع مشروع القانون، مرفقاً به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.
_______________________________________________
(27) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.(28) عدلت المادة وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.
مادة (143)
لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن.
مادة (144)
يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعــًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (145)
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.
الباب الخامس
حقوق الأعضاء وواجباتهم
الفصل الأول
الحصانة البرلمانية
مادة (146)
لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس.
ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقــًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دومـًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
مادة (147) (29)
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل.
ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
(29) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 2741 / 31 مايو 2006م.مادة (148)
لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقــًا لأحكام المادتين السابقتين.
مادة (149)
لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء، والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
ويؤذن دائمـًا باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودًا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
الفصل الثاني
حضور الأعضاء وغيابهم
مادة (150)
يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة (151)
على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس
أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة.
ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية.
مادة (152)
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن،
أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبــًا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.مادة (153)
على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيــًا قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة (154)
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
مادة (155)
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريـًا، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
الفصل الثالث
واجبات الأعضاء
مادة (156)
يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.
مادة (157)
لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة (158)
يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق.
مادة (159)
لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكــًا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان تعيينه عضوًا في المجلس.
مادة (160)
على كل عضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به.
وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه.
مادة (161)
على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة
أو لأحد موكليه، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة.الفصل الرابع
الجزاءات البرلمانية
مادة(162)
مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية
أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية :أ- التنبيه الشفوي.
ب- التنبيه المكتوب.
ج- اللوم.
د- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين
ولا تزيد على عشر جلسات.هـ- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
و- إسقاط العضوية.
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار إليها في المواد (65) و(66) و(67) و(68) من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (163)
يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان العضو من وقع عليه الجزاء السابق رئيســًا
أو نائبــًا لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.الباب السادس
انتهــاء العضــوية
الفصل الأول
مادة(164)
في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقــًا للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وتقوم اللجنة ــ بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ــ ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريرًا برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه.
مادة (165)
يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك.
ويخطر رئيس المجلس العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
مادة (166)
لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابةً للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام.
وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات.
وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقــًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة
لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.مادة (167)
يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريــًا.
مادة (168)
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية طبقــًا للبند (د) من المادة (57) من الدستور كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض التقرير على المجلس، ويجب أن يصدر المجلس قراره في شأنه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
الفصل الثاني
الإعفاء من العضوية وخلو المكان
مادة (169)
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس مكتوب خالٍ من أي قيد أو شرط يقدم إلى رئيس المجلس.
يعرض الرئيس الالتماس بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه على مكتب المجلس لمناقشته في جلسة يُدعى إليها العضو مقدم الالتماس، فإذا أصر العضو على التماسه تعين على الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
مادة (170)
إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالإعفاء من العضوية أو بإسقاطها، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء العضوية، ويخطر رئيس المجلس الملك بذلك.
الباب السابع
شـــئون المجـــلس
الفصل الأول
المحافظة على النظام في المجلس
مادة (171)
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه.
ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الأمن والنظام.
ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلا عن كل سلطة أخرى.
ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من الرئيس.
ولا يجوز لغير الحرس المسئول عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
مادة (172)
لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقــًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من حرس المجلس.
مادة (173)
لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور.
مادة (174)
تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لمشاهدة جلساته.
ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات التصريح في الدخول إلى هذه الشرفات.
مادة (175)
يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن صرح لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
الفصل الثاني
ميزانية المجلس وحسابه الختامي
مادة (176)
تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمــًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية العامة الدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة.
مادة (177)
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
مادة (178)
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة (179)
تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الشورى الأحكام المقررة في المواد السابقة بشأن ميزانية المجلس.
مادة (180)
تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومـًا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
الفصل الثالث
الأمانة العامة للمجلس
مادة (181)
تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية، وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة.
مادة (182)
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
مادة (183)
يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس.
ويحضر جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس.
مادة (184)
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أي جهة أخرى حسب الأحوال.
الباب الثامن
أحـكام متنوعـة
مادة (185) (30)
مادة (186)
تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، ويكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس.
مادة (187)
يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم.
مادة (188)
يضع مكتب المجلس بناءً على ما يقترحه رئيسه نظامــًا خاصــًا بالأسبقية
في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها أو التي يدعو إليها.ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
(30) الغيت المادة وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد
رقم 3067 / 30 أغسطس 2012م.مادة (189) (31)
يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه،
ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقــًا للمادة (114) من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس
أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور، للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (190)
على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي حرفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب. ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.
مادة (191)
يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________________
(31) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2741 / 31 مايو 2006م.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 شعبان 1423هـ
الموافق 23 أكتوبر 2002م
(1) الجريدة الرسمية – العدد 2554 – الأربعاء 30 أكتوبر 2002م.