-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ([1])
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي:
الفصل الأول
الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة الأولى
يتمتع المواطنون – رجالا ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:
1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقـًا لأحكام الدستور.
2- انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة الثانية ([2])
يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون
ما يلي:1- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون مقيمــًا إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقــًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
المادة الثالثة ([3])
يحرم من مباشرة حق الانتخاب:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُردَّ إليه اعتباره.
2- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفــًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدَّ إليه اعتباره.
ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة
أو رُدَّ إليه اعتباره.2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيــًا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.
المادة الرابعة([4])
تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يومــًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيــًا.
المادة الخامسة
يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.
الفصل الثاني
جداول الناخبين
المادة السادسة
يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية.
المادة السابعة
تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى "لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب" تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.
وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها.
المادة الثامنة
يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقــًا للقواعد الآتية:
1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.
2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على ألا يكون الناخب محرومــًا أو معفيــًا من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول.
ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.
3- إعداد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
4- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل خمسة وأربعين يومــًا على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة التاسعة
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيمــًا في الخارج.
المادة العاشرة
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة الحادية عشرة
لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذ ًا للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
المادة الثانية عشرة
لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.
وتصدر اللجنة قرارًا في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قرارًا ضمنيــًا بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
المادة الثالثة عشرة
تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقــًا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية.
وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيدًا لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب.
المادة الرابعة عشرة
تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف.
وتسري في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
الفصل الثالث
تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة الخامسة عشرة
يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يومــًا على الأقل.
ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يومــًا على الأقل.
ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.
وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له.
المادة السادسة عشرة
يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.
ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل لجنة.
ولكل مرشح أن يختار ناخبــًا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
المادة الثامنة عشرة
يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عددًا كافيــًا من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.
المادة التاسعة عشرة
حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بقوات الأمن العام. ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعات اللجان المشار إليها إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
ويجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية.
المادة العشرون
يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات اللجنة. وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر بها.
المادة الحادية والعشرون ([5])
تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحــًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
المادة الثانية والعشرون([6])
على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر مصحوبـًا ببطاقته السكانية أو البطاقة الشخصية.
ويؤشر في جواز السفر بما يفيد إدلاء الناخب بصوته.
المادة الثالثة والعشرون
يجرى الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع.
ولا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد.
ويُبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب، رأيه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق.
المادة الرابعة والعشرون
بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر بها، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأصوات.
ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة.
المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يُبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية، وذلك وفقــًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
المادة السادسة والعشرون
تعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك، أو التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
المادة السابعة والعشرون
تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته.
وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
وتدوّن القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة، ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر بها.
المادة الثامنة والعشرون([7])
يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية.
وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب.
المادة التاسعة والعشرون
يعلن رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة نتيجة الاستفتاء وذلك بعد استلامه لجميع محاضر اللجان الفرعية.
الفصل الرابع
جرائم الاستفتاء والانتخاب
المادة الثلاثون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1- أورد بيانـًا كاذبـًا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافـًا لأحكام هذا القانون.
2- زوّر أو حرّف أو شوّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء
أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
4- أخلّ بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة
أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع
أو انتحل شخصية غيره.6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين
أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.المادة الحادية والثلاثون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة الثالثة والثلاثون
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة الرابعة والثلاثون
تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
المادة الخامسة والثلاثون
يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخوّلة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون
يُلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والثلاثون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423هـ
الموافق 3 يوليو 2002م
([1]) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2538 (أ)/ 10 يوليو 2002م.
([2]) (2) عدلت المادتان وفقــًا للقانون رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2750 / 2 أغسطس 2006م.([4]) عدلت المادة وفقــًا للقانون رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2750 / 2 أغسطس 2006م.
([5]) (2) عدلت المادتان وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2551 / 9 أكتوبر 2002م.
([7]) عدلت المادة وفقــًا للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 2006 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 2551 / 9 أكتوبر 2002م.