-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
المنامة في 22 أغسطس/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه مرسوم بقانون رقم ( 39) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المرسوم بقانون:
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) بند ( أ ) و(11) بند ( أ ) و ( 20 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، النصوص الاتية :
مادة ( 1 ) يتألف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي ، وذلك وفقا للاجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
مادة ( 3 ) بند ( أ )
أ _ ان يكون بحرينيا ، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل ، وغير حامل لجنسية اخرى ، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيتة البحرينية بصفة اصلية ، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
مادة رقم ( 11 ) بند ( أ )
أ – ان يكون بحرينيا ، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل وغير حامل لجنسية اخرى ، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيتة البحرينية بصفة اصلية ، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية السياسية.
مادة ( 20 )
ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فان لم تتحقق هه الاغلبية لاحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على اكبر عدد من الاصوات ، فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب.
وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ماحصل علية كل مرشح من اصوات في دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر هذا المحضر وتقفل صناديق اوراق الاقتراع ، ويرسل المحضر والاوراق الانتخابية الى رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الاعلان عن اسم المرشح الفائز.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم ( و ) الى المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، نصه الاتي :و- الا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته .