-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
التعديلات الدستورية المقترحة تمس 12 مادة من أصل 125
الوسط - حسن المدحوب
تظهر التعديلات المقترحة التي عرض لها الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2012)، أنها تمس ما يقارب 12 مادة، من مجموع 125 يحويها «دستور 2002».
وتشير القراءة الأولية إلى أن الخطوط العريضة للتعديلات المراد تحقيقها في الدستور تتعلق بالمواد التالية: 42 الفقرة ج، 53، 65، 67 الفقرة هـ، 68، 86، 87، 88، 91، 92، 93، 102.
وبدا واضحاً أن غالبية التعديلات المقترحة تم أخذها من توافقات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يوليو/ تموز 2011، مع ملاحظة وجود بعض التعديلات عليها، أو التفصيل أكثر في عدد من التوافقات، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة صلاحيات مجلس النواب.
ويتعلق التعديل الذي أعلنه جلالة الملك في خطابه أمس بشأن «أخذ رأي رئيسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية في حل مجلس النواب»، بالمادة 42 من دستور 2002 في فقرتها (ج) والتي تشير إلى أن «للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى»، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل الدستوري لا يوجد ما يقابله في توافقات الحوار الوطني.
فيما تطابقت مرئية الحوار الوطني في عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور (5) سنوات على حصوله على الجنسية، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، مع التعديل الذي أعلنه العاهل مع إضافة تستثني مزدوجي الجنسية من دول مجلس التعاون، إذ جاء الخطاب الملكي ليشير إلى «إضافة شروط للتمتع بعضوية مجلسي الشورى والنواب أبرزها أن يكون العضو بحرينياً مضى على تمتعه بالجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى عدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتعّدل هذه الشروط المادة 53 من الدستور التي نصت على أنه «يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن».
فيما جاء النص المقترح لتعديل الدستور وفق الخطاب الملكي «لإدخال تعديل على نظام الاستجواب يهدف إلى تحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات»، وهو نص وإن كان مختلفاً قانونيا عن مرئية الحوار الوطني إلا أنه يبدو الأقرب لها، إذ تدعو المرئية إلى «عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان»، وسيعدل هذا النص في خطاب العاهل المادة 65 من الدستور التي لم تعط للنواب صلاحية استجواب الوزراء بشكلٍ كامل، بل اكتفت بتحديد أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن توجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».
وفي تعديل للمادة 67 الفقرة (د) من الدستور الحالي دعا التعديل المقترح إلى «انفراد مجلس النواب بالتصويت على مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من دون مشاركة من مجلس الشورى»، في حين أن أصل المادة تعطي هذه الصلاحية إلى مجلسي النواب والشورى إذ تقول «إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب».
ويبدو أن التعديل المقترح يصب في خانة مرئية عامة للحوار الوطني تدعو إلى زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.
وأعطى التعديل على المادة الدستورية 68 للحكومة فسحة ستة أشهر للرد على المقترحات برغبة، وهي مقترحات ليست ملزمة التطبيق بالنسبة لها، في حين أن أصل المادة لم يحدد للحكومة وقتاً للرد على هذه الرغبات النيابية. أما التعديل الذي طال المادة 86 من الدستور، فقد هدف الى «منح رئيس مجلس النواب الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي تتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها»، في حين أن أصل المادة يشير إلى أنه «في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك».
ونظم التعديل الذي ورد في خطاب العاهل المادة 87 من الدستور، بحيث يكون «إدخال تعديل يتضمن زيادة المدة المقررة للسلطة التشريعية للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية طلبت الحكومة نظرها بصفة عاجلة، فبعد أن كانت المدة خمسة عشر يوماً لكل مجلس عدلت لتصبح المدة المحددة لكل مجلس خمسة وعشرين يوماً وهو ما يزيد المدة الكلية من خمسة وأربعين يوماً إلى خمسة وسبعين يوماً». في الوقت الذي نص أصل المادة على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون». وطال التعديل كذلك جوهر المادة 88 من الدستور التي ينص أصلها على أنه «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، ليدعو التعديل المقترح إلى «انفراد مجلس النواب بإقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة مجلس النواب». ويأتي التعديل المشار إليه قريباً من إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إلى «عرض الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لمنع المحاصصة والتعطيل أو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات».
ومن المؤمل كذلك أن يطال ما ورد في الخطاب الملكي بشأن «قصر حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء على أعضاء مجلس النواب وحدهم»، المادة 91 من الدستور التي تشير إلى أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب».
أما التعديل على المادة 92 من الدستور فقد أعطى «الحق لكل من المجلسين في إحالة الاقتراح بتعديل الدستور أو الاقتراح بقانون إلى الجهة المختصة بمهمات الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات مباشرة، على أن يحال مشروع القانون بعد صياغته مع ما تراه الحكومة من ملاحظات إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر».
فيما جاء النص الأصلي للمادة الدستورية يقول انه «لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كـل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها».
ومن المتوقع أن تستحدث مادة دستورية جديدة تشير إلى «انفراد مجلس النواب بحق طرح موضوع عام للمناقشة»، إذ ان المادة 93 من الدستور لم تعطهم هذا الحق. أما التعديل الأخير الذي أصاب المادة 102 من الدستور، فقد «منح رئيس مجلس النواب الأولوية في رئاسة اجتماعات المجلس الوطني»، في الوقت الذي كان النص الأصلي يشير إلى أنه «يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب»، وفي ذلك تحقيق مرئية الحوار الوطني التي دعت إلى ذلك.
خليل: «الحوار الجاد» المخرج من أزمة البحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
شدد القيادي في جمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل على أن «المخرج الحقيقي للأزمة سيبقى عبر الحوار الجاد المنفتح على الإرادة الشعبية من اجل الخروج من الأزمة الحالية في البحرين».
وأضاف «التعديلات الدستورية المطروحة لاترقى الى الطموح ولم تمس جوهر المشكلة الحقيقية في البحرين ولا تلبي طموحات فئات المجتمع البحريني التي خرجت ضمن الربيع العربي مطالبة بشراكة حقيقة في إدارة البلد وصناعة القرار».
وذكر خليل أن «المعارضة طالبت بأن تكون هناك حكومة منتخبة لتعبر عن الإرادة الشعبية بينما جاءت التعديلات بأن تقدم الحكومة فقط برنامجها، فإذا تمت الموافقة عليه اعتبر تصديقا عليها، واعتبر حصولها على الثقة برلمانيا، ولم يتطرق التعديل لصلاحية المجلس النيابي وحقه في مساءلة الحكومة برئيسها وحقه في منح الثقة من عدمها».
وأردف «نطالب بمجلس منتخب له كامل الصلاحيات من دون أن يكون فوقه مجلس معين له صلاحية اكبر، بينما جاءت التعديلات لتثبت مجلس الشورى المعين فوق المجلس النيابي المنتخب رغم انه كان لدينا في العام 1973 مجلس منتخب يملك كامل الصلاحية ولم يكن يشاركه أي مجلس معين».
ولفت القيادي الوفاقي إلى أن «المادة الأولى من دستور مملكة البحرين تؤكد أن: الشعب مصدر السلطات جميعا، متسائلاً: كيف يكون هو مصدر السلطات والمجلس الذي ينتخبه يأتي عبر دوائر غير عادلة، وفوقه مجلس معين وفوقهما حكومة معينة تملك كامل الصلاحيات بلا مساءلة حقيقية ولا يملك المجلس النيابي دورا في المصادقة على الحكومة رئيسا وأعضاء؟».
وتابع خليل أن «مطالب المعارضة واضحة أعلنت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في وثيقة المنامة».
وأكمل «كنا نأمل بالإضافة للاستجابة لإصلاحات جوهرية أن يصدر أمر بالإفراج العام عن جميع المعتقلين حيث ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 اثبت براءتهم بسبب أن الاعترافات التي انتزعت منهم تمت تحت التعذيب الممنهج».
وأردف «وكنا نأمل كذلك أن يصدر أمر فوري بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم السابقة لأن لجنة تقصي الحقائق أثبتت أن 4500 مفصول شاركوا في إضراب قانوني ودعا لعودتهم عودة فورية لأعمالهم، وهذا ما طالبت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في خطابها لحكومة البحرين في 21 ديسمبر/ كانون الثاني 2011 التي أكدت ضرورة محاسبة الذين قاموا بالانتهاكات من قتل وتعذيب وفصل وهدم للمساجد من اجل بناء الثقة في المجتمع البحريني والمصالحة الوطنية».
وختم خليل بقوله «هناك اليوم أكثر من 45 ضحية وأكثر من 4500 مفصول وتم هدم 38 مسجدا، وكل ذلك جرى من أجل شراكة حقيقية في صناعة القرار وبناء الوطن»
صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 16 / 1 / 2012