-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
تعديلات دستور مملكة البحرين في 2012
المصدر: صحيفة الوسط
تاريخ التصعيد: ٢ مايو ٢٠١٢
جدول مقارن بين النص الاصلي في دستور 2002 ونص المشروع الحكومي لتعديله، والنص الذي اقره مجلسي الشورى والنواب:
الرقم
المادة الدستورية
المادة الأصلية
مسودة التعديل
(المشروع الحكومي)
التعديلات كما اقرها مجلسي الشورى والنواب
1
(42البند ج)
للملك حل مجلس النواب بمرسوم
للملك حل مجلس النواب بمرسوم بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية
للملك حل مجلس النواب بمرسوم بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية
2
(52)
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمرملكي
يتألف مجلس الشورى من 40 عضوا بأمر ملكي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها الأمر الملكي
يتألف مجلس الشورى من 40 عضوا بأمر ملكي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها الأمر الملكي
3
(53)
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية
يشترط في عضو الشورى أن يكون بحرينيا مضى على اكتسابه الجنسية 5 سنوات على الأقل، غير حامل لجنسية دولة أخرى غير دول مجلس التعاون
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا،ً وأن يمضيعلى من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
4
(57 البندين أ، ج)
ا- أن يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب
ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها
أ- يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون بحرينيا مضى على اكتسابه الجنسية 5 سنوات على الأقل، غير حامل لجنسية دولة أخرى غير دول مجلس التعاون.
ج- أن يكون حاصلا على البكالوريوس أو الليسانس
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5
(59)
إذا خلا محل احد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو،
إذا خلا محل أحد النواب حل مكانه من جاء بعد بأكثر عدد من الأصوات
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.
وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
6
(67 بنود ب, ج, د)
ب- إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك.
ج- لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه.
د- إذا اقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.ب- إذا رأى 20 عضوا نيابيا عدم تعاون رئيس الوزراء أحيل الأمر إلى هيئة المكتب لدراسته.
ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في عدم إمكان تعاون رئيس لوزراء قبل 7 أيام من تاريخ إحالة الطلب.
د- إذا أقر ثلثا النواب عدم تعاون رئيس الوزراء رفع الأمر إلى الملك، فإما أن يحل المجلس أو يقيل الحكومة.
ب-إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.
ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب.
7
(68)
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب ذلك
أ- ترد الحكومة على الرغبات النيابية خلال 6 أشهر
ب- يجوز بناء على طلب 5 أعضاء طرح موضوع عام للنقاش
أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.
ب-يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.
8
(83)
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك
يحيل رئيس مجلس النواب مشاريع القوانين التي قبلها الشورى إلى مجلس الوزراء لرفعها إلى الملك
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
9
(85)
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى
إذا اختلف المجلسان، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
10
(86)
في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك
يحيل رئيس مجلس النواب مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها إلى مجلس الوزراء لرفعها إلى الملك
في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
11
(87)
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما.
كل مشروع مالي أو اقتصادي يدرسه النواب 25 يوما، فإذا لم يقه درسه مع مجلس الشورى 25 يوماً أخرى، فإن اختلفا اجتمع المجلس الوطني.
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون
12
(88)
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج
يجوز لرئيس مجلس الوزراء أي يلقي بيانا أمام مجلسي الشورى والنواب ولجانهما
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
13
(91 الفقرة الأولى)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه أسئلة إلى الوزراء
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.
14
(92البند أ)
- لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين
لـ 15 عضوا شوريا أو نيابياً أن يتقدموا باقتراح تعديل الدستور، فإن وافق المجلس أحيل الطلب إلى الجهة المختصة بالتشريع والإفتاء لصياغته، ثم تقديمه بواسطة الحكومة مع ما تراه مناسبا خلال 6 أشهر.
لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
15
(102)
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
16
(103)
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة ، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات
إذا لم يكتمل نصاب المجلس مرتين متتاليتين اعتبر الاجتماع الذي يليه صحيحا على ألا يقل عدد الحضور عن ربع الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
17
(109 البندين ب, ج)
ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى.
ج- ويجوز إعـداد الميزانية لأكثر من سنة مالية،
ب- تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى مجلسي الشورى والنواب، وتجتمع اللجنتان المختصتان بالمجلس مع الحكومة لمناقشتها، ثم تقديم تقرير منفصل
ج- إعداد الموازنة لسنتين ماليتين على الأكثر
مادة (109) البندان (ب، ج):
ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ج – تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
18
(115)
تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة
تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب برفقة مشروع الموازنة بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة
تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
19
(120 البند أ)
يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة ( 35 بند ب ، ج ، د ) من هذا الدستور .
يشترط لتعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الشورى والنواب عليه، فإن لم يوافق أي مجلس عد ذلك رفضاً دون الحاجة لعرض التعديل على المجلس الآخر
مادة (120) البند (أ):
أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
20
(46)
أضيفت فقرة جديدة
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء النواب اليمين الدستورية، فإن لم يوافق النواب عليه أعيد إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا، فإن لم يوافق النواب بعدها قبل الملك استقالة الحكومة
ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
21
(65)
أضيفت فقرة جديدة
بعد إبداء هيئة المكتب رأيها في وافر الأركان الشكلية في الاستجواب، تشكل لجنة من رؤساء اللجان للنظر في جديته، ثم يحال إلى المجلس للتصويت عليه دون نقاش، وتتم مناقشة الاستجواب في المجلس إذا وافق غالبية الأعضاء على ذلك
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس إذا وافق أغلبية أعضائه على ذلك، وإلا جرت مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.