-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار رقم (52) لسنة 2010
قرار رقم (52) لسنة 2010
بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرينوزير العدل والشئون الإسلامية:
- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
- وعلى الأمر الملكي رقم (29) لسنة 2010 بشأن تحديد ميعاد انتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب،قرر الآتي:
"المادة الأولى"
تشكل لجنة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسئولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة.
وتتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب.
"المادة الثانية"
على اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراعاة الإجراءات التالية:
1) إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2010، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010، ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
2) النشر باللغة العربية في إحدى الجرائد اليومية واسعة الانتشار في العالم عن إجراءات تسجيل البحرينيين المقيمين بالخارج في كشوف الناخبين وإجراءات الاقتراع، وذلك قبل الموعد المحدد لهذه الإجراءات بوقت كاف.
3) إعداد كشوف الناخبين:
أ) يفتح باب تسجيل أسماء الناخبين عن طريق الانترنت أو الفاكس أو الخط التليفوني الساخن مع الجهة المشرفة على الانتخابات في المملكة أو في مقر السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية لمن يرغبون في التصويت بالخارج لمدة سبعة أيام تبدأ من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2010، وخلال أوقات العمل الرسمي، بشرط أن يكون الناخب مقيداً في أحد جداول الانتخاب بالمملكة.
ب) الموطن الانتخابي للمقيم في الخارج هو آخر محل إقامة له في المملكة، فإن لم يكن له محل إقامة فيعتد بمحل إقامة عائلته.
ج) ترسل السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بيانات الناخبين، الذين لهم حق التصويت أمام اللجان المشكلة بها، إلى اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويؤشر أمام أسماء هؤلاء الناخبين بجداول الناخبين المقيدين بها بدوائرهم الانتخابية بما يفيد قيدهم بكشوف الناخبين خارج المملكة وذلك بعد تصويتهم في الخارج لمنع تكرار تصويتهم داخل المملكة.
د) ترسل اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية قبل الموعد المحدد للانتخاب كشوف نهائية بأسماء الناخبين الموجودين بالخارج والذين لهم حق التصويت أمام اللجنة المشكلة بكل منها، كل حسب دائرته الانتخابية، ويعتد بهذه الكشوف في عملية الاقتراع.
4) إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات:
أ) يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز سفره أو بطاقته السكانية والتحقق من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته بعد مراجعة كشوف الناخبين المسجلين بالسفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية ويختم في جواز السفر بما يفيد إدلاء الناخب بصوته بالختم المعد لهذا الغرض.
ب) بعد انتهاء عملية الفرز يحرر محضر بذلك، ويشتمل على عدد الأصوات التي أدلى بها، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الإنتخابية، وقرارات اللجنة، ويوقع محضر الفرز من رئيس اللجنة وأمين السر بها، ويوضع المحضر وبطاقات إبداء الرأي، وكشف ببيانات جميع من أدلوا بأصواتهم في مظروف محكم الغلق.
ج) يرسل المظروف المشار إليه وكذلك نسخة منه عن طريق الفاكس على الفور، إلى اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
د) يحق لمن لم يدل بصوته في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أن يدلي بصوته أمام اللجنة المختصة في دائرته الانتخابية في حالة وجوده داخل المملكة يوم الانتخاب."المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
رئيس اللجنة العليا للاشراف العام
على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
صدر بتاريخ 11 شوال 1431
الموافق 20 سبتمبر 2010