-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون البلديات
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2002
بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق الانتخابية إلى دوائر انتخابية لعضوية المجالس البلدية،
وبناءً على عرض المدير العام للبلدية،
قرر الآتي:
المادة (1)
لا يجوز لأي مرشح لعضوية المجالس البلدية القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بشئون البلديات ، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ولا يجوز لغير المرشحين المدرجة أسمائهم في الكشف المعد لذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية التقدم للحصول على ترخيص القيام بأعمال الدعاية الانتخابية.
المادة (2)
يقدم طلب الحصول على الترخيص بأعمال الدعاية الانتخابية من المرشح الذي أعلن قبول ترشيحه لعضوية المجالس البلدية أو من يمثله قانونا إلى المنطقة البلدية التي يقع في نطاقها الدائرة الانتخابية المرشح فيها على أن يبين بالطلب اسم المرشح طالب الترخيص ومحل إقامته والدائرة الانتخابية المرشح فيها ومقر دعايته الانتخابية. ولا يقبل طلب الترخيص المذكور ما لم يكن مقروناً بما يفيد قبول ترشيح الطالب.
المادة (3)
يكون الترخيص بالدعاية الانتخابية شخصياً ومقيداً بحدود دائرة انتخابية بلدية معينة ومدة زمنية محددة اعتباراً من تاريخ الطلب وحتى نهاية التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية.
وتحدد البلدية المختصة الأماكن التي يجوز لكل مرشح أن يباشر أعمال دعايته الانتخابية فيها داخل الدائرة الانتخابية المرشح عنها.
ويصدر الترخيص دون سداد أية رسوم.
المادة (4)
لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
المادة (5)
على كل مرشح اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (6)
لا يجوز لأي مرشح القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في غير الأماكن المحددة في الترخيص.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
المادة (7)
لا يجوز لأي مرشح استخدام أماكن العبادة والمآتم والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة ومعاهد ودور التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
المادة (8)
يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور بغرض الدعاية الانتخابية على الأماكن والمنشآت التالية:
أ ـ المساجد والمآتم وأماكن العبادة بصفة عامة.
ب ـ المباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة ، كمباني الوزارات والإدارات التابعة لها والمصالح الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج ـ النصب التذكارية وقواعدها ، والمباني الأثرية بما في ذلك الأسوار المحيطة بها.
د ـ أعمدة الكهرباء والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
هـ ـ داخل أو خارج مقار اللجان الانتخابية ولجان الاقتراع والفرز.
المادة (9)
تلتزم شركات الدعاية والإعلان المتخصصة والمرخص لها بذلك من قبل الإدارة المختصة بشئون البلديات عند قيامها بمعاونة المرشحين في القيام بأعمال الدعاية الانتخابية التحقق من صدور الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة (10)
يكون استخدام اللافتات المصنوعة من القماش في الشوارع الداخلية فقط.
ويحظر استخدام اللافتات المصنوعة من القماش في جميع الشوارع الرئيسية وعلى الأخص الشوارع الآتي بيانها وهي: شارع خليفة الكبير ، شارع المطار ، شارع الفاتح ، شارع الشيخ عيسى بن سلمان ، شارع الملك فيصل ، شارع الشيخ خليفة بن سلمان ، شارع الاستقلال وذلك محافظة على تجميل الشوارع المذكورة.
المادة (11)
مع مراعاة عدم حفر الأرض يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد حديدية أو خرسانية تثبت على الأرض ، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية على ألا يتجاوز وزن القاعدة خمسون كيلو جراماً في جميع الأحوال.
المادة (12)
يجب أن تكون خلفية إعلانات الدعاية الانتخابية الثابتة من غير النوعيات المرخص بها لشركات الدعاية والإعلان ، من الخشب الذي لا تزيد مساحته في جميع الأحوال على (80 ر0 x 5 ر2) متر، على أن يتم صباغتها من الخلف باللون الأبيض.
المادة (13)
يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات وبحيث لا تشوه المنظر العام ، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر.
ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية.
المادة (14)
يلتزم المرشح أو شركة الإعلان حسب الأحوال بإزالة الإعلانات والملصقات وأية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية الانتخابية خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إنتهاء العملية الانتخابية.
المادة (15)
يجوز للإدارة المختصة بشئون البلديات إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية الغير مرخص بها وذلك المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ، كما يجوز للإدارة إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها أو شركات الإعلان التي نفذتها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة السابقة. وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بإزالتها.
المادة (16)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ، كل مرشح يباشر إعلاناً دعائياً خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من ذات المرسوم بقانون كل من إزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات.
المادة (17)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى الأخص البند (و) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1977.
المادة (18)
على المدير العام للبلديات تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة
جواد سالم العريض
حرر في: 25 محرم 1423هـ
الموافق: 8 أبريل 2002م