-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب
وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الإنتخابية
لإنتخاب أعضاء مجلس النواب
وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة :
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية,
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001,
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية,
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002,
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات,
وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدودها واللجان الفرعية للإنتخابات العامة لمجلس النواب,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999 بتعديل حدود محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية والمناطق التابعة لها,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2002 بشأن تحديد حدود محافظات العاصمة والجنوبية والوسطى,
قرر الآتي :
مادة ( 1 )
تحدد كل بلدية الأماكن التي يباشر فيها المرشحون لعضوية مجلس النواب أعمال الدعاية الإنتخابية داخل الدوائر الإنتخابية المرشحون عنها وبما لا يجاوز نطاق المحافظة التي تقع فيها, وتخصص لتعليق ولصق الإعلانات والبيانات والشعارات والملصقات والصور وغيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية وذلك بمساحات متساوية لكل مرشح.
مادة ( 2 )
لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الإنتخابية والشعارات والملصقات والصور والبيانات وغيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية التي يستخدمها المرشحون أي مساس بأسس العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية وأمن الوطن وإستقراره أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
مادة ( 3 )
يجب على كل مرشح ومعاونيه الإلتزام بعدم التعرض في الدعاية الإنتخابية لغيره من المرشحين, أو الإساءة إليهم, أو الطعن في كفاءتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويجب في جميع الأحوال ألا تخل الدعاية الإنتخابية بالأمن العام, أو الآداب العامة, أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
مادة ( 4 )
يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الإنتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية حسب الأحوال :
1 - المساجد والمآتم وغيرها من أماكن العبادة.
2 - جميع الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها, والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
3 - الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
4 - النصب التذكارية وقواعدها, والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
5 - أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف, وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
6 - مقار اللجان الإنتخابية ولجان الإقتراع والفرز.
كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الإنتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإنتخابية ولجان الإقتراع والفرز.
مادة ( 5 )
يحظر على كل مرشح إستعمال شعار الدولة الرسمي في الإجتماعات والإعلانات والبيانات والدعاية الإنتخابية, كما يحظر إستعمال مكبرات الصوت خارج القاعات المخصصة للدعاية الإنتخابية وعلى وسائل النقل.
مادة ( 6 )
يكون إستخدام اللافتات المصنوعة من القماش في الشوارع الداخلية فقط, ويحظر إستخدامها في الشوارع الرئيسية وعلى الأخص الشوارع الآتي بيانها وهي : شارع خليفة الكبير, شارع المطار, شارع الفاتح, شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الملك فيصل, شارع الشيخ خليفة بن سلمان, شارع الاستقلال.
مادة ( 7 )
مع مراعاة عدم حفر الأرض, يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة إستخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد حديدية أو خرسانية تثبت على الأرض, وذلك لأغراض الدعاية الإنتخابية على ألا يتجاوز وزن القاعدة خمسين كيلوجراماً في جميع الأحوال.
مادة ( 8 )
يجب أن تكون خلفية إعلانات الدعاية الإنتخابية الثابتة من غير النوعيات المرخص بها لشركات الدعاية والإعلان, من الخشب الذي لا تزيد مساحته في جميع الأحوال على (80, 0 × 5, 2) متراً على أن يتم صباغتها من الخلف باللون الأبيض.
مادة ( 9 )
يجب وضع إعلانات الدعاية الإنتخابية على إختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض, وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات وبحيث لا تشوه المنظر العام, وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر.
ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية وإشاراتها الضوئية.
مادة ( 10 )
توقف جميع أعمال الدعاية الإنتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الإقتراع بأربع وعشرين ساعة.
مادة ( 11 )
يلتزم المرشح أو شركة الإعلان حسب الأحوال بإزالة الإعلانات والملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية خلال فترة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إنتهاء العملية الإنتخابية.
مادة ( 12 )
يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الإنتخابية المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار, كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كافة وسائل الدعاية الإنتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة السابقة, وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون حاجة إلى إنذاره.
مادة ( 13 )
يجب على شركات الدعاية والإعلان المتخصصة والمرخص لها, الإلتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة ( 14 )
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات, كل مرشح يُباشِر أو يُباشَر لمصلحته إعلاناً دعائياً خلافاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من ذات المرسوم بقانون المشار إليه كل من يزيل أو يكسر أو ينزع أو يمزق أو يشوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو غيرها من وسائل الدعاية الإنتخابية لأي مرشح, وذلك خلال فترة الانتخابات.
مادة ( 15 )
على المديرين العامين في البلديات تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة
جواد بن سالم العريض
صدر بتاريخ 16 رجب 1423 هـ
الموافق 23 سبتمبر 2002 م