-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006
وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006
بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية
لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم( 38) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2005،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) بجلسته رقم(1902) المنعقدة بتاريخ 8/10/2006 بالموافقة على تقرير مبلغ التأمين النقدي على مرشحي مجلس النواب والمجالس البلدية تأميناً لإزالة اللافتات والملصقات الانتخابية،
وعلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (5) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية،
وعلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب،
وعلى قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قرر الآتي:
المادة (1)
على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إتباع القواعد السلوكية المتحضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2)
لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات والملصقات والصور والكتيبات والمطويات المستخدمة فيها المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
المادة (3)
يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية بما في ذلك تنظيم وعقد الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية:
أ- المساجد والمآتم وغيرها من أمكان العبادة.
ب- الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها ، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة.
ج- الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة.
د- النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها.
ه- أعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية.
و- مقار اللجان الاشرافية ولجان الاقتراع والفرز.
كما يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الاشرافية ولجان الاقتراع والفرز ، ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.
المادة (4)
يحب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية إيداع مبلغ نقدي قدره مائة دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية الخاصة به، ويرد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط قيامه بإزالة هذه الملصقات واللافتات والخيام خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
المادة (5)
يجب على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الراغب في نصب خيمة لأغراض الدعاية الانتخابية الحصول على ترخيص من البلدية المختصة بشرط تقديم موافقات إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص ، والملاك إذا كانت ستقام في ملك خاص.
المادة (6)
يحظر وضع الإعلانات الانتخابية في الدوارات وعلى الشوارع الآتي بيانها:
أ- شارع خليفة الكبير.
ب- شارع المطار.
ج- شارع الفاتح.
د- شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
ه- شارع الملك فيصل.
و- شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
ز- شارع الاستقلال.
ح- شارع الغوص.
ط- جسر الشيخ عيسى.
ي- شارع ولي العهد.
ك- شارع الزلاق.
ل- شارع الشيخ سلمان.
م- شارع الملك عبد الله.
المادة (7)
يجب على المرشح الحصول على موافقة المالك الكتابية قبل تركيب الإعلانات على المنشآت والمباني الخاصة، ويكون المرشح مسئولاً مسئولية مباشرة عن كافة الأضرار التي تنشأ نتيجة تركيب الإعلان أو إزالته بمعرفته أو بمعرفة البلدية عند تقاعسه عن الإزالة.
المادة (8)
مع مراعاة عدم حفر الأرض، يجوز بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات ذات الصلة استخدام لوحات إعلانية متحركة ذات قواعد صلبة تثبت على الأرض ، وذلك لأغراض الدعاية الانتخابية، على أن لا يتم وضع هذه الإعلانات على المسطحات الخضراء أو المزروعات.
المادة (9)
يجب وضع إعلانات الدعاية الانتخابية على اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة وغير متداخلة مع بعضها البعض، وأن تكون على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة للسيارات، وبحيث لا تشوه المنظر العام ، وعلى ألا يحجب إعلان أي مرشح رؤية إعلان مرشح آخر ، ويجب في جميع الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية.
المادة (10)
توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة (11)
يجب على شركات الدعاية والإعلان المرخص لها ، الالتزام فيما قد يسند إليها من أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية ، يجوز بقرار من مدير عام البلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ، كما يجوز له أن يصدر قراراً بإزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها في الميعاد المحدد في المادة (4) من هذا القرار ، وتتم أعمال الإزالة في جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون الحاجة إلى إنذاره، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار ، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة.
المادة (13)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر :
1- يعاقب كل مرشح لعضوية مجلس النواب يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
2- يعاقب كل مرشح لعضوية المجالس البلدية يباشر دعاية انتخابية خلافاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
3- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها وذلك خلال فترة الانتخابات.
المادة (14)
يُلغى قرارا وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة رقم (5) لسنة 2002 بشان تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية، ورقم (10) لسنة 2002 بشان تنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب.
المادة (15)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمدراء العامين للبلديات تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
علي بن صالح الصالح
حرر في: 19 رمضان 1427هـ
الموافق: 12 أكتوبر 2006م