-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
بإصدار قانون البلديات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى ميثاق العمل الوطني ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون بلدية المنامة الصادر في (20) يوليو سنة 1920 ،
وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشـــأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات،
وعلى المرسوم الأميري رقـم (18) لسنة 1975 بإعادة التـنظيم الإداري للدولة والمراسيم الأميرية المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1998 بتـفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقـتة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات ،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2001 بتعيـينات وزارية ،
وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى ,
وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البـيئة ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون البلديات المرافق .
المادة الثانية
يُـلغــى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات ، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1988 بتـفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقـتة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
يصــدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التـنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامـه ، كما يصدر القرارات الأخرى اللازمة لتـنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة والقرارات المشار إليها 0
المادة الرابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تـنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 28 رمضان 1422 هـ
الموافق 13 ديسمبر 2001 م
قانـون البلديات
الفصل الأول
إنشـاء البلديات
مادة (1)
تـقسم دولة البحرين إلى خمس بلديات على الوجه الآتي :
( أ ) بلدية المنامة .
(ب) بلدية المحرق .
(ج) بلدية المنطقة الشمالية .
( د) بلدية المنطقة الوسطى .
(هـ) بلدية المنطقة الجنوبـية .
ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تـقع فيها .
ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم .
مادة (2)
يكون للبلدية شخصية اعتبارية ، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري .
مادة (3)
تـتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلى التي تدخل في نطاق اختصاصها ، وذلك على الوجه المبـين في هذا القانون ولائحته التـنفيذية .
مادة (4)
يتولى السلطات في كل بلدية :
( أ ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي .
(ب) الجهاز التـنفيذي ويمارس سلطة التـنفيذ .
الفصل الثاني
المجالس البلدية
الفرع الأول
تـشكيل وعضوية المجلس البلدي
مادة (5)
يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء يمثلون الدوائر الانـتخابية المختلفة للمنطقة البلدية ينـتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون .
مادة (6)
يمنح كل موظف مرشح في الانـتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لقـفل باب الترشيح حتى انـتهاء عملية الانـتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفـترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة . ويجوز للعضو أن يعود إلى مثـل وظيفـته بعد انـتهاء عضويته .
لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التـشريعية أو الوظائف الحكومية .
مادة (7)
يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنـثى ما يلي :
( أ ) أن يكون بحريني الجنسية .
(ب) أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة .
(ج ) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
( د ) أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
(هـ ) أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانـتخابية التي يرشح نفسه فيها ، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته .
( و) أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً .
مادة (8)
ينـتخب المجلـــس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ، ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويمثـله أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، ويتولى نائب الرئيس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه، كما يمارس الصلاحيات التي يفوضها له الرئيس بموافـقة المجلس .
مادة (9)
مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتمـاع لـه ، وتجرى في خلال الشهريـــن الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، ويجوز إعادة انتخاب من انـتهت مدة عضويته .
ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تـشكيل المجلس الجديد .
مادة (10)
يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق" .
مادة (11)
تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي .
مادة (12)
تـقدم الاستـقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ، وتعتبر مقبولة من تاريخ تسجـيلها .
ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل .
مادة (13)
إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده . فإن لم يوجد وجب إجراء الانـتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل ، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه . وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انـتهاء مدة المجلس ، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة ، فلا يجرى انـتخاب عضو بديل .
وإذا بلغ عدد المستـقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلا ً، ويدعى إلى انـتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استـقالة .
مادة (14)
يحظر على عضو المجلس البلدي ، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولــة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل معها في علاقة بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبـيق لنظام الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت .
ولا يجوز لعضـو المجلس البلدي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانـه ولا أن يشترك في مداولاته إذا كانت لـه أو لزوجه أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة ، أو إذا كان وصياًّ أو قيما أو وكيلاً عمن لـه فيها مثـل هذه المصلحة . وعلى المجلس أن يتخذ القرار في هذه المسألة بالاقـتراع السري في غيابه .
مادة (15)
إذا تغـيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متـتالية أو ست جلسات متـفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ، جاز للمجلس أن يصدر قرارا بموافـقة الأغلبـية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستـقيلا ، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله . وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
مادة (16)
تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفـقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون .
وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبـية ثـلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية .
ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله .
مادة (17)
يكون لمن أسقطت عضويته أو أعتبر مستـقيلا حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستـئـناف العليا في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ، وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن 0
مادة (18)
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انـتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانـتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم .
ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تـتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس البلدي الجديد .
الفرع الثاني
اختصاصات المجالس البلدية
مادة (19)
يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي :
( أ ) اقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها ، وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ .
(ب) اقـتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتـنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجها مشرقا للدولة 0
(ج ) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البـيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشئون البـيئة في الدولة0
( د ) مراقبة تـنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية ، وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
(هـ ) تـقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتـلوث وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة 0
( و ) اقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتـنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقـف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين ، والتـنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ، وإقرار الأولويات في تـنفيذها .
( ز) وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقـتراح الرسوم المتعلقة بها ، وتحديد ضوابط وضع لافـتات المحال التجارية والمحال العامة .
(ح ) تـقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
(ط ) وضع النظم الخاصة بجمع النفايات ، والتخلص منها ، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقـتصادية وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة 0
(ي ) وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.
( ك) تـقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة .
( ل) وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
( م ) اقـتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين ، وذلك بالتـنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى .
(ن) الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية .
(س) النظر في الاقـتراحات التي تـقدم من الوزارات وغيرها من الجهات ، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها .
(ع ) تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
(ف) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي . وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى .
(ص) تـنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية .
(ق ) اقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شئون العمران والتعمير ، وتـنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية ، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التـنظيم ، واقـتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة ، وإقرار الأولويات في تـنفيذها .
( ر) اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها .
(ش) إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية .
(ت) الإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التـزامات عليها .
(ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنـتهية السابق إقرارها من المجلس .
(خ ) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي ، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات .
( ذ ) القيام بأي عمل آخر يقـتضيه تـنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تـشريع آخر معمول به .
مادة (20)
يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات .
وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان لـه الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه ، وإعادتـها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الإعتراض لإعادة النظر فيها .
فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة (21)
مع مراعاة البند (ن) من المادة (19)* من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التـنظيمية العامة ، ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيدا لمتطلبات الاستملاك المستقبلية ، أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط أو المشروع للمدة التي يحددها ، كما يكون له أن يطلب مد هذه المدة إذا كانت ثمة ظــــــــروف تدعو إلى ذلك طبقا لقانوني التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التـنفيذية الصادرة بشأنهما .
ويترتـب على مخالفة هذا القرار عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها . وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى .
الفرع الثالث
نظام العمل بالمجلس البلدي
مادة (22)
يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها ، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به . ويكون لرئيس المجلس البلدي الإشراف عليهم.
وتدرج بميزانية البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي ، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس .
مادة (23)
يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره .
ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، على أن يكون الاجتماع في أحد الأماكن الحكومية في نطاق البلدية .
مادة (24)
( أ ) مـــدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر ، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام . ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تـزيد على ستين يوماً، وفي هذه الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الإنعقاد 0
(ب) يعقد المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه . ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي لأسباب يقدرها ، أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل . ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي للنظر فيها .
(ج) ويكون انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بدعوة من رئيسه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال تشكيل المجلس .
(د) وتوجـــه الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل الموعـد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال . ويجوز تـقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال .
مادة (25)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء . وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس في المرة الأولى أجل الانعقاد لمدة أسبوع ، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا في المرة الثانية إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .
ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي . ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة أو موظفي البلدية أو الخبراء لتـقديم المعلومات اللازمــــة
أو لـلإدلاء بآرائهـم الفنية ، دون أن يكون لهــم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات .
مادة (26)
تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها سرية ، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية 0
مادة (27)
للمجلــس أن يشكل من بين أعضائه لجانا لبحث مسألة فـنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه . ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص لتـقديم المعلومات أو إبداء الآراء الفنية . ويجوز تكليف من يضم إلى هذه اللجان من الخبراء وذوي الاختصاص بتـقديم دراسات معينة أو تـقارير فـنية بشأن الموضوع محـــــل البحث . ويدون بمحضر اجتماعات اللجان كل ما يدور فيها من مناقشات ، وتكون جلساتها سرية . وترفع اللجنة تـقريرا بنتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه .
مادة (28)
يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته ، فإن تغيب حل محله نائب الرئيس ، وإن تغيب الاثـنان حل محلهما أكبر الأعضاء سنا .
الفصل الثالث
الجهاز التـنفيذي
مادة (29)
يكون لكل بلدية جهاز تـنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التـنفيذية لهذا القانون .
مادة (30)
يرأس الجهاز التـنفيذي لكل بلدية مدير عام ، يصدر بتعيـينه مرسوم وهو الذي يمثـله أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
مادة (31)
يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي :
( أ ) تـنفيذ قرارات المجلس البلدي .
(ب) الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تـقوم به أو يسند إليها من أعمال .
(ج ) التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي ، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية .
( د ) دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتـقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس .
(هـ ) وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بهـا خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي .
( و ) إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيدا لعرضهما على المجلس .
( ز) التـنسيق مـــع الأجهزة الإدارية والتـنفيذية العاملــة في نطاق البلدية لتيسير تـنفيذ الأعمال المشتركة بينها .
مادة (32)
يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تـقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي .
ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام .
مادة (33)
( أ ) يتكون الجهاز التـنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتعيـين مديري إدارات البلدية .
الفصل الرابع
الموارد المالية للبلدية
مادة (34)
يكون لكل بلدية ميزانية مستـقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تـنفيذها والحساب الختامي .
مادة (35)
تـتكون الموارد المالية للبلدية من :-
( أ ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية .
(ب) المبالغ التي تحصلها من بيع و إيجار واستـثمار أملاكها .
(ج) الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة .
( د ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها .
وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض ، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (36)
تبـين اللائحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي ، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التـظلم من هذه الرسوم وحالات تخـفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها .
مادة (37)
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في الميعاد المحدد لها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنـفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (38)
ينـتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقـق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التـنـفيذية والقـرارات الصـادرة تـنـفيذا لـه ، ولضبط وإثبات ما يقع مـن مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات . ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والـرخص المتعلقـة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هـذا القانون والقرارات المنـفذة لـه وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها ، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة .
ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها ، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي ، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقـته الخاصة خلال أجل معين .
مادة (39)
تعتبر أموال البلدية أموالا عامة ، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقـتضى هذا القانون والقرارات الصـادرة تـنـفيذا لـه ـ من رسـوم ومقابل انتـفاع وخلافه ـ امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد أجور العمال والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .
مادة (40)
لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتـقادم ، وفى حالة التعدي يكون للبلدية حق إزالة هذا التعدي على نـفقة المخالف بالطريق الإداري .
مادة (41)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ، ويجوز الحكم بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات بحسب الأحوال .
مادة (42)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة ، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة .
* عدلت حسب الإستدارك المنشور في الجريدة الرسمية رقم (2509) – الأربعاء 26 ديسمبر 2001م