العدد 5166 - الجمعة 28 أكتوبر 2016م الموافق 27 محرم 1438هـ

دراسة توصي بالحصانة القضائية والدبلوماسية للمحكمين


المنامة – جامعة المملكة 

تحديث: 12 مايو 2017

أوصت دراسة متميزة لنيل شهادة الماجستير بعنوان "التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا دراسة مقارنة"، بجامعة المملكة الرائدة للطالب خالد حمد راشد الزياني، بالعمل على تنظيم يكفل للمحكمين المقيدين في مراكز وهيئات التحكيم المختلفة التمتع بالحصانات القضائية والدبلوماسية أثناء ممارستهم لأعمالهم، وعدم التساهل في الشروط الواجب توافرها في المحكم في عقود نقل التكنولوجيا مع ضرورة إعطاء التخصص القانوني أهمية كبرى عند اختيار المحكم، وتأهيل وإعداد جيل من المحكمين في عقود نقل التكنولوجيا تأهيلاً علمياً يواكب المستجدات، وتوفير قدر من الضمانات القانونية في عقود نقل التكنولوجيا، واتباع بعض الإجراءات الوقائية للحفاظ على السرية أثناء اتفاق الأطراف على التحكيم .

وتناولت الدراسة أهمية التحكيم بالنسبة للمنازعات التي تثار بشأن عقود نقل أو استغلال أو استئجار التكنولوجيا بين طرفي العقد المورد والمستورد لها، وللبحث أهمية قانونية في تحديد ما إذا كانت تلك العقود يمكن أن يكون مآلها التحكيم، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية على اتفاق التحكيم وحتى تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم.

وتناولت الرسالة في فصلها الأول التحكيم في القانون البحريني وبعض القوانين العربية المقارنة، وتناول الفصل الثاني عقود نقل التكنولوجيا، أما الفصل الثالث فحلل إمكانية فض النزاع في عقود نقل التكنولوجيا بطريق التحكيم بديلا عن قضاء الدولة.وأبرز البحث مزايا  التحكيم من السرعة في الفصل بالنزاع والسرية أثناء نظر الخصومة خاصة في تلك العقود. كما أبرز عيوب التحكيم. 

 

وعرَّف البحث التحكيم لغويا وفقهيا واصطلاحيا، وتعرض للتحكيمين الاختياري والإجباري، وتناول صور اتفاق التحكيم والذي يوضع في عقد نقل التكنولوجيا والمشارطة للإحالة إلى التحكيم ولكن في اتفاق مستقل لأنه بعد حدوث النزاع.

كما تناول الشروط التي يجب توافرها في اتفاق التحكيم وهي شروط موضوعية وأخرى شكلية.

وأوضح الباحث أن عقد اتفاق التحكيم من العقود الشكلية يلزم ان تكون شكلية.

وبالشروط الموضوعية والشكلية لاتفاق التحكيم فإنه يصبح ملزما لأطراف عقد نقل التكنولوجيا، وبالتالي يمتنع على الأطراف اللجوء إلى القضاء، كما تتحقق صحة الاتفاق بالتحكيم حتى ولو كان العقد الأصلي (عقد نقل التكنولوجيا) وقع به بطلان.

وتناول البحث أيضا تحديد ماهية التكنولوجيا محل العقد وخصائص هذا العقد، كما أشار إلى المساعدة الفنية التي تلحق بعقد نقل التكنولوجيا ومدي التزام المورد لها، أي المقصود بنقل التكنولوجيا، وأطراف العقد، وكيف يمكن تكوين العقد.

وبتحديد نوعية التكنولوجيا وتكوين العقد بشأنها يستطيع اطرافة تحديد مدي إمكانية اللجوء إلى التحكيم من عدمه، والذي يمثل أفضل آلية بديلة عن القضاء في فض منازعات تثور بشأن العقد، لما في إفشاء سرية تلك المعلومات من ضرر على أطراف العقد لو كان اللجوء الى القضاء.

وانتهي البحث بوضع عدة توصيات كانت أبرزها أن تكون هيئة التحكيم من ذوي الخبرة في المجال نفسه، أو تدريب كوادر فنية تكون لديها القدرة علي مواجهة منازعات من تلك النوعية. تحقق نوعا من العدالة قد لا يحققها القضاء العادي في تلك العقود، باعتبار ان التكنولوجيا حاليا تمثل مجالا خصبا في النهوض باقتصاديات الدول وتقدمها ورقيها ومواكبة التطورات الرهيبة في الدول المتقدمة عنها بالدول النامية.

وقال الباحث "يحتوي البحث على ثلاثة فصول أستعرضت في الفصل الأول التحكيم كآلية لفض النزاع وتناولته في ثلاثة مباحث، حيث تكلمت في المبحث الأول عن التحكيم وتعريفه لغةً واصطلاحاً وقانوناً وشرعاً، وشروطه ، والآثار المترتبة على انعقاد التحكيم".

وأفاد "في المبحث الثاني تناولت أنواع التحكيم كالتحكيم الحر، والتحكيم الاختياري ، والتحكيم الإجباري ، والتحكيم المؤسسي ، كما تكلمت في ذات المبحث عن مزايا التحكيم وعيوبه".

وأضاف "أما في المبحث الثالث فتناولت مقارنة بين التحكيم وأنظمةٍ مشابهة له ، كالصلح والتوفيق والخبرة، أما الفصل الثاني فتناولت عقد نقل التكنولوجيا في ثلاثة مباحث".

وبين "تكلمت بالمبحث الأول عن عقد نقل التكنولوجيا ، ومفهوم  التكنولوجيا القانوني والاقتصادي ، كما  تكلمت عن تعريف التكنولوجيا لغةً واصطلاحاً".

 وذكر "في المبحث الثاني بينت المقصود بنقل التكنولوجيا وتعريف عقد نقل التكنولوجيا وخصائصه ، و أطراف عقد نقل التكنولوجيا وتكوينه وأنواعه وأخيراً مدة عقد نقل التكنولوجيا، وفي المبحث الثالث تكلمت عن محل عقد نقل التكنولوجيا وماهية المعرفة الفنية وخصائصها".

وتابع "أما الفصل الثالث فقسمته إلى ثلاثة مباحث تناولت بالمبحث الأول الاتفاق على التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا ، وصياغته والبيانات الواجب توافرها في الأتفاق على التحكيم كبيانات أطراف النزاع ، وبيانات المنازعة التي يجري بشأنها التحكيم ، ومن ثم بينت صوره وشروطه، وفي المبحث الثاني من ذات الفصل تطرقت إلى الصعوبات التي تواجه التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا ، والقصور في التنظيم القانوني ، وتشكيل هيئة التحكيم".

وفي المبحث الثالث من الفصل الأخير تطرقت إلى اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية (التربس) واتفاقية نيويورك 1958م بشأن الاعتراف والتنفيذ على عقود نقل التكنولوجيا وأثر تلك الاتفاقيات على مثل هذا النوع من العقود.

وقال "في ختام هذه الدراسة قمت يتوضيح أهم النتائج على النحو الأتي :

أولاً ـ أن المشرع البحريني لا يمنع أن يكون المحكم أجنبياً وعلى وجه الخصوص في عقود نقل التكنولوجيا، ثانياً ـ لا يعتبر المحكم وكيلاً لأنه لا يعمل لحساب الخصوم ، فالوكيل يعمل لحساب الموكل، ثالثا ـ  لم يذكر المشرع البحريني في قانون التحكيم نص يعالج مدى سلطة المحكم في تعديل الإلتزامات العقدية أسوة بالقاضي، رابعاً ـ وجود بعض مراكز ومؤسسات ومحاكم التحكيم تمنح في قواعدها الحصانة المطلقة للمحكم وتعفيه من المسؤولية إلا في حالات الغش والخطأ الجسيم".

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً